جريدة الديار
الإثنين 6 مايو 2024 04:57 صـ 27 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قيادات الرحمانية يشاركون الاخوه الاقباط احتفلاتهم بعيد القيامة المجيد محافظ السويس يجمع القيادات ويفاجئهم بتحليل مخدرات نجاح مبهر لمهرجان بابل للثقافات العالمية 2024 ” صور ” فساد جديدة بالملايين.. التحقيق مع وكيل وزارة التموين و8 مسؤولين بتهمة السرقة الداخلية تكشف ملابسات واقعة النصب على المواطنين عبر التطبيقات الإلكترونية الداخلية تكشف ملابسات إلقاء زوج لزوجته من السيارة ويخطف صغيرته بدمياط الأطباء البيطريين تحذر المواطنين من أكل أجزاء في الفسيخ والرنجة إعلام عبري: إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بعد تعرضه للقصف سيول وصواعق رعدية.. السعودية تطلق الإنذار الأحمر بسبب طقس الساعات المقبلة غداً....انطلاق مبادرة «شوف بنفسك »من أمام ستاد الإسكندرية نائب محافظ البحيرة تؤكد على جاهزية المنتزهات والحدائق العامة لإستقبال المواطنين خلال الإحتفال باعياد الربيع ”شم النسيم” وفد حماس يغادر القاهرة بعد انتهاء مباحثات الهدنة

التحقيق فى إصابة شاب برش خرطوش فى ”عينه” أثناء مشاجرة بالحوامدية

تجري رى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة إصابة شاب برش خرطوش بعينه، خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب الاستهزاء بمريض نفسى بالحوامدية، وتحولت جلسة للصلح بين الطرفين إلى مشاجرة، أطلقت خلالها أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابة الشاب، وتم ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية فى الحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شاب برش خرطوش بعينه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت بسبب الاستهزاء بمريض نفسى، وخلال محاولة الصلح بين الطرفين، تحول الأمر إلى مشاجرة أطلقت خلالها الأعيرة النارية، مما أدى لإصابة شاب، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه. كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات. ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كشف غموض العثور على جثة مدمن مخدرات فى كرداسة.. والتحريات الأم حرضت على قتله