جريدة الديار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:14 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب جنوب إفريقيا تداهم مركزًا لطلبات اللجوء وتعتقل كينيّين مرتبطين ببرنامج أمريكي مُثير للجدل وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية عبر مركز السيطرة توجيه حكومي لوزير التعليم بوضع السلوكيات الرشيدة والقيم الجيدة داخل المناهج مشهد شتوي مميز.. أمطار خفيفة وسحب كثيفة تكسو قمم جبال سانت كاترين مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار محافظ الدقهلية يتابع سير اللجان الانتخابية في اليوم الأول من جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه هتك عرض 5 قاصرات.. السجن 25 عاما لـ توربيني بولاق الدكرور وصول عروض أوروبية لـ حسام عبدالمجيد.. والحسم في يناير محافظ الدقهلية يُعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026 الرئيس اللبناني: التفاوض لا يعني الاستسلام.. نسلك أي طريق لمصلحة البلاد

تغليظ عقوبات ضرب الأطفال والتحرش الجنسي

أطفال
أطفال

بالرغم من أن قانون العقوبات لم يتضمن عقوبات صريحة في جريمة التحرش بالطفل، الا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة

ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس «مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابعت المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

إذا قرأنا نص اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها مصر،سنجد انها نصت في الماده ٣٧ من ذات الاتفاقية أن تكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية ، ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

كما نصت المادة ٦٠ من قانون العقوبات على أن لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة" بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف وتبيح الشريعة الإسلامية ضرب الصغار للتاديب والتعليم فيؤخذ بأحكامها فيما لم يرد بشأنه نص، ويكون التأديب لا يكون به إيذاء.

وإذا بحثنا في القانون المصري،سنجد أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب وضرب الأبناء تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من ٣ إلى ٧ سنوات.

ووفقا لقانون العقوبات سنجد انه في مادته ٢٣٦ من قانون العقوبات نص بصفة عامة على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

يوم الطفل-أحمد فتحي-ماكرون-فايق عزب الممثل-كهربا-عثمان 34-هرماس رضوان-مباريات النادي الأهلي-السيسي-عبد الفتاح السيسي

الإثنين.. محاكمة متهمي ”كتائب حلوان”