جريدة الديار
الثلاثاء 10 مارس 2026 11:53 مـ 22 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أوقاف المنيا تطلق مسابقة لاختيار المتميزين من الأئمة وخطباء المكافأة المصارع المصري يوسف إبراهيم ينافس على لقب بطل ولاية نيوجيرسي الخميس القادم رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلاب “من أجل مصر” حفل الإفطار الجماعي في أجواء رمضانية مميزة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل حتى 2030 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تطوير و رقمنة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات متابعة ميدانية مفاجئة من ووكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد إدارات شباب شرق وغرب والمنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين إقرار تعريفة الركوب الجديدة عقب زيادة أسعار الوقود توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجمعا لجنود أمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة

الإدارية العليا: وقف البناء على الأراضى الزراعية لوزير الزراعة فقط ولا اختصاص للمحافظين

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح عز الرجال ومحمد المنجى وناصر النقيب وومحمود سلامة نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محافظ المنوفية ضد المواطن ماهر عبده عبد البارى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت محافظ المنوفية بصفته المصروفات، وأرست مبدأ قانونيًا جديدًا بمقتضاه فإن وقف البناء على الأراضى الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط، وإزالتها معقود للقضاء الجنائى، ولا اختصاص للمحافظين.

قالت المحكمة الإدارية العليا إن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية ، فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم صور التعدي عليها ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازتهم من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ، وخول لوزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة.

وأضافت المحكمة إن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع، الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون والحق.

بدء تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا