جريدة الديار
الأحد 26 أبريل 2026 03:55 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التخطيط يجتمع مع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث التعاون المشترك هيئة العمليات البحرية البريطانية: جماعة مسلحة مجهولة سيطروا على ناقلة نفط شمال شرق مدينة مارِيّو الصومالية محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الصحة ويثمن إجراء 786 عملية جراحية خلال أسبوع ”تمريض الإسكندرية” تنظّم ملتقى علميًا احتفالًا باليوم العالمي للصحة وزارة التربية والتعليم تطلق ملتقى ”أسبوع التوظيف لخريجى التعليم الفنى” .. للمرة الأولى مؤتمر ”عمال النسيج” يعلن عن حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية للعمال الجيش الأمريكي يعترض 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية ويقتادها لجهة مجهولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة : إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بمركز بسقارة غداً الاثنين بمشاركة 130 متدرباً قمة فكرية بالمنتدى المصري تبحث إنجازات وتحديات سيناء في ذكراها السنوية المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تُشيد بالنتائج الإيجابية الملموسة لتدريب الدفعة الأولى من برنامج ”المذيع الصغير” وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه باستخراج تصاريح ”مراقب بيئي” للمجتمع المحلي لتطوير وحماية منطقة ”البلو هول” بدهب وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع ”جرين شرم” لتحويل المدينة إلى وجهة سياحية خضراء مستدامة

الإدارية العليا: وقف البناء على الأراضى الزراعية لوزير الزراعة فقط ولا اختصاص للمحافظين

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح عز الرجال ومحمد المنجى وناصر النقيب وومحمود سلامة نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محافظ المنوفية ضد المواطن ماهر عبده عبد البارى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت محافظ المنوفية بصفته المصروفات، وأرست مبدأ قانونيًا جديدًا بمقتضاه فإن وقف البناء على الأراضى الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط، وإزالتها معقود للقضاء الجنائى، ولا اختصاص للمحافظين.

قالت المحكمة الإدارية العليا إن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية ، فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم صور التعدي عليها ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازتهم من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ، وخول لوزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة.

وأضافت المحكمة إن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع، الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون والحق.

بدء تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا