جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 11:50 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة: كلية الآداب تنظم ورشة عمل حول تطوير الرسائل العلمية نحو الإبداع والابتكار انطلاق فعاليات «MEGFair» بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بمشاركة واسعة من خبراء التكنولوجيا وكبرى الشركات لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل محافظ الدقهلية يستقبل محافظ الشرقية على هامش مؤتمر وحدات الكلى بالمنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال: دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وقدوة تسليم 50 «لاب توب ناطق» لدعم الطلاب المكفوفين وتعزيز دمجهم أكاديميا بجامعة عين شمس محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة تنظم الملتقى التوظيفي الرابع وتوفّر 1000 فرصة عمل وتدريب ضبط سجاير «مغشوشة» تحمل اسماء ماركات LM ومارلبورو ببني سويف بحضور محافظ الجيزة .. مجلس جامعة القاهرة يناقش تعزيز التعاون مع المحافظة ويبحث ملفات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع التفاصيل وتصالح المزارعين مع المتهم في واقعة “سرقة القمح” بالزنكلون بعد كشف الملابسات أسعار الذهب اليوم الخميس أسعار العملات اليوم الخميس

تعرف على الحكمة من النهي عن صيام يوم الشك

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام بنية قضاء يوم أفطره رمضان الماضي، أو أيام نذر أو كفارة .

واستشهدت الفتوى، بما قاله النووي: قال الخطيب أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه .

ومن جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه اختلف العلماء في تحديد يوم الشك، والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره.

ولفتت الدار، إلى أن حكم صوم يوم الشك له حالتان:

الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم إن من العلماء من جعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

اقرا ايضا
اطلاق الرسالة الأولى لحملة مرصد الأزهر «أذن واعية»

والثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

واختتمت: أمَّا عن الحكمة في النهي عن صومه فاختلف فيها: فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية.