جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:17 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية سحر إمامي تعود إلى الشاشة بعد ثوانٍ من الهجوم الصاروخي نتنياهو: لا نستبعد اغتيال خامنئي في ظل التصعيد مع إيران إيران تعلن عودة البث بعد استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون روسيا: أي استهداف لمحطة بوشهر النووية قد يكون له عواقب خطيرة

«برلمانية»: قانون العمل الجديد لا يشمل الحد الأدنى من الأمان الوظيفي

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب: إن قطاعًا عريضًا من العاملين في القطاع الخاص، ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرين من القانون رقم 12 لسنة 2003، لافتة إلى أهمية إقراره في البرلمان، وإعادة النظر من جديد في بعض المواد، التي تنتقص من حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.

وأكدت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يشمل مواد لا تضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي، كما هو الحال في المواد(69-128-129).

وأضافت أن المادة 127 تقتنص من الحقوق المادية للعمال، حيث تنص على: "إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهرًا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة، خلاف المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على أن: "لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة"، وبموجب هذه المادة، يكون المشرع قد انتقص من حق العامل في تعويضه عن العمل.

وأوضحت أن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، على الرغم أن عددهن يقدر بالآلاف ويمثلون قطاع عريض وكان من الواجب أن يهتم المشرع بمخاطبته، ويضع نصوص إلزامية للحفاظ على حقوقهن، حيث إن ما يقوم به بمثابة عمل شريف يعينهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

وأكدت أن المشرع أنهى أحلام ملايين العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة، والتي تقدر بـ 10%، وجرى العرف منذ عام 1987 على صرفها في الأول من يوليو.