جريدة الديار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 12:38 صـ 20 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مشهد وطني مبهج عروسان يشاركان في التصويت بعد زفافهما مباشره يكون حماده غضب عارم من استغاثة وتضرر مسنة من نجلها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وفتح المياه بشقتها محافظ دمياط يرأس اجتماع المجلس التنفيذى ويوجه خلاله بالاستعداد لانتخابات مجلس النواب و فصل الشتاء منع صحفيين من قرعة الحج؟ الداخلية توضح الحقيقة الكاملة وزير الأوقاف يشارك في ندوة فكرية بجامعة حلوان ضمن مباردة «صحح مفاهيمك» بحضور وزير التعليم العالي وفاة شاب وإصابة آخر في الدقهلية: الداخلية تنفي دهس الشرطة ابن يضرب والدته ويفتح المياه في شقتها بكفر الشيخ: القبض على المتهم وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة حادث مأساوي بشارع التسعين: مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارات المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 استمرار توافد الناخبين بكثافة على المقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن المحافظة ” صور ” استخراج هاتف محمول من معدة مريض في المنصورة باستخدام المنظار العلوي

كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط

هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .


ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية.

طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

إذا قانون الإيجار القديم، منح أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .

وطبقت للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية،على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .


3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.