جريدة الديار
الأحد 26 أبريل 2026 12:11 صـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية تفقد شونة قمح ميت فارس وحقول بنجر للاطمئنان على جودة محصول ومعدلات إنتاج السكر النيابة الإدارية تحيل قيادة بالهيئة العامة للبترول ومحامٍ بشركة أنابيب البترول للمحاكمة التأديبية زراعة البحيرة تنظم يوم حصاد للقمح بإيتاي البارود وتؤكد: إنتاجية أعلى بفضل الترشيد والتقنيات الحديثة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد أول مركب وغواصة صديقة للبيئة تعملان بالطاقة الشمسية والرياح المستدامة وزير العمل يلتقي الصحفيين ويستعرض جهود الوزارة في التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة بكافة الأنحاء برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين غلق حمام سباحة شباب الخصوص وإحالة المقصرين للتحقيق القومي الأورام يحذر المرضى من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي أسعار الدواجن اليوم.. تراجع البانيه إلى 210 جنيهات وارتفاع الفراخ البيضاء فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح رسائل السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

بيان مهم من الضرائب حول شرائح ضريبة التصرفات العقارية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

موضوعات متعلقة