جريدة الديار
الأربعاء 11 مارس 2026 07:30 مـ 23 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس الوزراء يقرر إجازة عيد الفطر المبارك ندوة عن «البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» بكلية الطب ضمن برنامج ”بوصلة القيادة” لمركز القيادات الطلابية الرئيس السيسي يتابع خطط زيادة إنتاج البترول والغاز وتطوير قطاع التعدين نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة محافظ الدقهلية يتفقد أحد محال معايرة عداد التاكسي بالمنصورة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة كوم حمادة تشهد منافسات قوية في الموسم الثالث لمسابقة أوائل الطلبة للمدارس الرسمية لغات ضمن فعاليات مبادرة ”قطار الخير ٢” محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمات بمواقف السيارات ومحطات الوقود خلال زيارته لمركز سمسطا بروتوكول تعاون بين كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف ووحدة المدارس المصرية اليابانية كلية حقوق المنصورة تُطلق مبادرة ”افهمني .. ادعمني” لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محافظ الدقهلية في جولة بشارع ومساكن الجلاء لمتابعة رفع الإشغالات والإعلان عن الأسعار ومستوى النظافة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يستعرض نشاط الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة خلال أول أسبوعين من رمضان القليوبية: استمرار متابعة المواقف بطوخ بعد زيادة أسعار الوقود

بيان مهم من الضرائب حول شرائح ضريبة التصرفات العقارية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

موضوعات متعلقة