جريدة الديار
السبت 29 نوفمبر 2025 06:34 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حبس عامل مدرسة دولية بالإسكندرية يعتدي على 4 أطفال: الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية سيد الضبع يكتب: توفيق الضبع.. صلى بالشعراوي ودرس لملك المغرب وصادق عبد الحليم محمود جامعة المنصورة تنظّم فعالية «كلنا شركاء في الدمج» لدعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم داخل الحرم الجامعي وكيل صحة الدقهلية خلال اجتماع موسع يؤكد: رسالتي وصول مبادرات الرئيس لكل مواطن نصب واحتيال: هندي يفقد 214 ألف جنيه بسبب شحنة مواد غذائية وهمية ضبط قائد دراجة نارية بعد اصطدامه بطفلة بالمنيا اعترفت المتهمة بنشر الفيديوهات لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك المزعومة معلمة الإسكندرية: سعيدة بقرارات وزير التعليم ولن أسامح مديرة المدرسة ولا الطلاب الإدارية العليا تلزم االوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة في الطعون المنظورة وامهلتها حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم تفاصيل البيان العاجل بعد واقعة اعتداء طلاب على معلمة بمدرسة في الإسكندرية

اعرف عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص (مشروع قانون)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، حيث نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه تحقيقا لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمن التعديل أيضا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى، بينها كل من يجلب أو ينتج بقصد الاتجار أو البيع، أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

واستحدث المشروع حكما يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

موضوعات متعلقة