جريدة الديار
السبت 8 نوفمبر 2025 05:42 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حصاد أسبوع جديد من العمل المتواصل بتموين الدقهلية محافظ الدقهلية إستقبل مفتي الجمهورية في إطار زيارته للمحافظه للمشاركة في مؤتمر عيد العلم السادس عشر بجامعة المنصورة نميرة نجم : “ترامب” أوقف جهود مشاريع الهجرة بأفريقيا. د. منال عوض تشارك في حوار ”التحول في مجال الطاقة” ضمن فعاليات قمة المناخ COP30 بالبرازيل، برئاسة الرئيس لولا دا سيلفا. تنبؤ جوى لمحافظة الدقهلية اعتبارا من غدٍ الأحد إلي الجمعة خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعا موسعأ مع مديرى الإدارات التعليمية حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى السنبلاوين لمتابعة تطوير الأقسام الحيوية ورفع كفاءة الخدمات الطبية توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة

اعرف عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص (مشروع قانون)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، حيث نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه تحقيقا لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمن التعديل أيضا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى، بينها كل من يجلب أو ينتج بقصد الاتجار أو البيع، أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

واستحدث المشروع حكما يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

موضوعات متعلقة