جريدة الديار
السبت 6 ديسمبر 2025 07:32 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
خلافات بين طلاب”: ضبط طالب بالقاهرة بعد اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله وإحداث إصابات ”ضربة قوية للتجار المخالفين”: مديرية التموين بالبحيرة تحرر 2583 محضرًا خلال شهر نوفمبر رئيس شركة مياه البحيرة يفاجئ العاملين بزيارة مسائية لمحطة مياه أبو حمص فضيحة غذائية”: ضبط 13.5 طن من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية بحوش عيسى جميع الضحايا والمصابين يحملون الجنسية السودانية سرقة بالكيلو”: 5 أشخاص يٌقْبَض عليهم بتهمة سرقة 125 كيلو جرام من المشغولات الفضية من محل بمدينة نصر إخلاء سبيل صاحب سوبر ماركت تسبب في تسمم 6 طالبات بمصر الجديدة بكفالة 5 آلاف جنيه صدر رسمي: المصابين بخير ولا إصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى فورًا كارثة في البساتين”: 3 عمال يسقطون في حفرة عمقها 8 أمتار داخل محطة أتوبيس إسرائيل تعيش على الدم الفلسطيني”: مدير معهد فلسطين يتهم تل أبيب بالامتناع عن السلام للإعلام العبري.. قائد ”أبو شباب” الجديد يعلن مواصلة الحرب ضد حماس في جنوب غزة وزير الأوقاف يتفقد معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم

اعرف عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص (مشروع قانون)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، حيث نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه تحقيقا لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمن التعديل أيضا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى، بينها كل من يجلب أو ينتج بقصد الاتجار أو البيع، أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

واستحدث المشروع حكما يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

موضوعات متعلقة