جريدة الديار
السبت 15 نوفمبر 2025 05:27 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تنظم فعالية ضمن مبادرة «تمكين» لدعم ودمج الطلاب من ذوي الهمم مركب غامض يثير التساؤلات في قرية سنهور البحيرة وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة ويزور كلية الشريعة والقانون رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم المؤتمر السنوي لرابطة الانجيليين بعنوان « صنع السلام وفض النزاعات » وزير الأوقاف يكلف مديرين جديدين لمطروح وبورسعيد نميرة نجم: المرصد الإفريقي للهجرة يحقق نقلة نوعية في بيانات الهجرة بالقارة عاطل يثير الجدل بنشر فيديوهات تحرض على البلطجة: تفاصيل القبض عليه رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يجتمع بشركات جمع ونقل مخلفات المجازر بالقاهرة وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة ويزور كلية الشريعة والقانون البحيرة: مشادة كلامية على الطريق تنتهي بمحاولة اصطدام بين سائقين وزير التعليم يطلق برنامجًا لتطوير كفاءة موجهي اللغة الإنجليزية تأجيل محاكمة مراقب مالي متهم بهتك عرض طفل في دمنهور: تفاصيل الجلسة

اعرف عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص (مشروع قانون)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، حيث نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه تحقيقا لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمن التعديل أيضا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى، بينها كل من يجلب أو ينتج بقصد الاتجار أو البيع، أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

واستحدث المشروع حكما يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

موضوعات متعلقة