جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 09:47 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط قنا: حملات لضبط عدد من العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة

تعرف على رسوم تسجيل شقتك بالشهر العقارى وموعد التطبيق

الشهر العقاري
الشهر العقاري

اعتبارا من يوم 5 مايو 2022 المقبل يبدأ سريان تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، وذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر في 6 مارس، بالتصديق على التعديلات.

وتتنوع رسوم التسجيل فى تعديلات القانون الجديد وفقا للآتى:

500 جنيه للوحدات من متر إلى 100 متر، و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، و1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.

ويحقق القانون مجموعة من الإجراءات أهمها:

فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، وكذلك عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، إضافة إلى تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة.

كما أن تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام، وكذلك وضع 30 يوما كسقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم.

واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون كالتالي:

- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

- خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

- السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).

- إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله.

- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه لمكتب الشهر العقارى، كما نص على أنه "كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.