جريدة الديار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 04:36 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار اتحاد الكرة: لجنة الحكام لا تمانع استماع الزمالك لمحادثات تقنية الفيديو وزارة التنمية المحلية والبيئة: دفن دولفين نافق بشاطئ رأس البر وفق الإجراءات العلمية والبيئية المتبعة وزيرة التنمية المحلية والبيئة: اليوم العربي للبيئة فرصة لتعزيز التضامن ورفع الوعي باستدامة المراعي وصون الموارد الطبيعية نيابة عن الرئيس السيسي.. منال عوض تمثل مصر في قمة «قادة من أجل الطبيعة» بأرمينيا لبحث حماية التنوع البيولوجي والتمويل البيئي أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 وزارة التنمية المحلية والبيئة تنظم ورشة عمل بسوهاج لـ٧٤ من مقدمى خدمات الصيانة والإصلاح في مجال التبريد وتكييف الهواء عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم بدون دخول “رياض الأطفال” متحدث الحرس الثوري: حصلنا على أسلحة أكثر تطوراً منذ حرب الأربعين يوماً الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

9 جزاءات تواجه مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزى

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التى يتخذها البنك المركزى حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أى من مقدمى خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون.

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله.

(ط) إلغاء الترخيص.

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.