جريدة الديار
الأحد 15 فبراير 2026 01:24 مـ 28 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية: مصـرع 3 عناصر خطرة وضبط طن مخـدرات بـ93 مليون القومي لذوي الإعاقة: انتهاء المستوى الأول من مبادرة ”المذيع الصغير” للأطفال من ذوي الإعاقة زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب غرب إندونيسيا وبكين تطمئن السكان من خطر ”تسونامي” نميرة نجم تبحث مع بريطانيا الهجرة الأفريقية بوصفها أداة للتنمية لا تهديدًا أمنيًا. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع تراكمات المخلفات بمركز بدر في البحيرة بنك التعمير والإسكان يحقق 17.2 مليار جنيه أرباحاً بعد الضرائب بنمو 56% بنهاية 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي: نستهدف توزيع ٦٠ مليون وجبة عبر نقاط الإطعام المنتشرة في رمضان صرف الإسكندرية:إنتهاء مشكلة تراكم مياة الأمطار بالطريق الساحلي المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدوري بجامعة العاصمة البنك الأهلي يشارك في مؤتمر ”الأغذية العالمي” بأسوان المحافظ يتفقد قصر ثقافة المنصورة بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد أول وحدة ”بيوجاز” بمجزر كفر شكر بالقليوبية

9 جزاءات تواجه مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزى

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التى يتخذها البنك المركزى حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أى من مقدمى خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون.

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله.

(ط) إلغاء الترخيص.

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.