جريدة الديار
الأربعاء 15 يوليو 2026 12:43 مـ 30 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ السويس يتفقد مصنع مصر إيران .. ويستعرض معوقات الإنتاج لاقرار الحلول لدعم الصناعة الوطنية محافظ قنا يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي تعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية بالمحافظة خطوات نحو تحسين الأجور والرواتب للمصريين «دور الفن في تشكيل هوية الشعوب » ندوة بمكتبة الإسكندرية حاضنة رواق أسيوط تنظم أولى جلساتها الصيفية بعنوان«من الفكرة إلى النجاح» لدعم رواد الأعمال والابتكار السبت المقبل سوهاج: حملات رقابية مكثفة لضبط محلات المبيدات والأسمدة غير المرخصة بمركز جرجا .. وتحرير ٤ محاضر مخالفات كلية الزراعة جامعة القاهرة وشركة كايرو ثري إيه Cairo 3A تكرمان الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي المشترك سقوط مصعد بأربعة افراد من أسرة واحدة بعمارة سكنية بمدينة جمصه الجيش الأردني يعلن إسقاط ٣ صواريخ باليستية إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من طهران ترامب: لم نعد بحاجة لقواتنا في العراق .. وشراكتنا النفطية مع بغداد قوية .. ونسعى لزيادة استثماراتنا في العراق كلمات بسيطة جداً في حجم مسئولية الإمام في الصلاة أسعار الذهب اليوم الأربعاء

9 جزاءات تواجه مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزى

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التى يتخذها البنك المركزى حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أى من مقدمى خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون.

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله.

(ط) إلغاء الترخيص.

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.