جريدة الديار
السبت 31 يناير 2026 07:28 مـ 13 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
14.8 ألف خدمة من القوافل الطبية المجانية لـ 7502 شخص خلال يناير الجاري بالدقهلية د. منال عوض تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري للاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء محمد صلاح يبحث عن إنجاز تاريخي جديد أمام نيوكاسل في ”آنفيلد” الليلة مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟ الحسابات الفلكية تحسم الجدل طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس جامعة المنصورة حصدت العديد من الميداليات في مختلف الألعاب الرياضية بدوري الجامعات والمعاهد فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026 اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية دعاء التوبة قبل رمضان.. ردده هذه الأيام في جوف الليل بعد اعتذار إمام عاشور.. هل يكتفي الأهلي بالعقوبة المالية ويعيده للمشاركة؟ كفر الشيخ الأزهرية .. انعقاد الاجتماع التحضيري لاحتفالية اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر

بعد وفاة رجائي عطية.. هل يتم انتخاب نقيب جديد للمحامين؟

رجائي عطية
رجائي عطية

أعلنت النقابة العامة للمحامين أن جثمان الفقيد رجائي عطية نقيب المحامين سيذهب إلى مقر النقابة العامة في رمسيس وذلك عقب صلاة الجنازة.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل رجائي عطية نقيب المحامين، عصر اليوم، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بـ 6 أكتوبر.

ويطرح حاليا هذا السؤال نفسه: عقب وفاة نقيب المحامين من يتولى المنصب من بعده؟، وبحسب قانون المحاماة، تجرى انتخابات جديدة على مقعد النقيب، وحتى ذلك الحين يتولى أعضاء المجلس إدارة شئون النقابة برئاسة الأمين العام للنقابة، لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات على مقعد النقيب.

وينص القانون بتعديلاته الجديدة: تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقص المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماة عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأي منهم الترشيح في أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.

وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها في الإشراف على الانتخابات المذكورة في مقار لجان الانتخاب.