جريدة الديار
الإثنين 29 أبريل 2024 12:46 مـ 20 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الضرائب: ممثلون لجهاز تنمية المشروعات بمقر وحدة التجارة الإلكترونية يوميًا

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تواجد عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة يوميًا.

لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعاون بين وزارة المالية و المصلحة مع الجهاز للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل بالجهاز .

وأوضح " عبد القادر " أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية ، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني ، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية.

ولفت "دكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ " إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،قد حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.

وأضاف " دكتور السيد محمود صقر " أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.