جريدة الديار
الثلاثاء 13 مايو 2025 02:02 مـ 16 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسباب تجعل هناك دم متجلط بالانف من آن لآخر وكيل الصحة بالدقهلية: نجاح جراحة نادرة لإصلاح عصب حسي فى اليد بمستشفى السنبلاوين البنك الزراعي يحصل على جائزة التميز في الخدمات المصرفية من قمة فينوفكس 2025 الدقهلية: ضبط أكثر من طن مخللات ودجاج ولحوم وتحرير 238 مخالفة في حملة تموينية وكيل الوزارة يتابع أعمال الإدارة الزراعية بكفر الدوار ويوجه بسرعة الانتهاء من توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين مستثمرات العرب الابتكار خطوة هامة نحو ريادة الأعمال وزير التعليم يواصل متابعة انتظام العملية التعليمية بجولة مفاجئة في عدة مدارس بإدارة الحوامدية التعليمية بالجيزة البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع أبو غالي موتورز لتوريد وتسليم سيارات ”جيلي” وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في أول زيارة خارجية له وكيل وزارة العمل ببني سويف يُسلم عقود عمل لشباب من المحافظة للعمل في مجال الزراعة بالأردن وزير العمل يُعلن بدء إختبارات للمُرشحين على فرص عمل أعلنت عنها ”الوزارة” في شركة مقاولات بالرياض مسابقة العقل الذهبي للمحافظات الحدودية ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي ” أهل مصر بمطروح ”

سامح عاشور : لم أتخذ قرارا بشأن ترشحى لمنصب نقيب المحامين

سامح عاشور
سامح عاشور

قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ إنه لم يتخذ قرارا بترشحه على مقعد نقيب المحامين من عدمه ، حيث إنه من المقرر فتح باب الترشح على المنصب خلال 60 يوما بعد وفاة النقيب الراحل رجائي عطية.

ونصت المادة 132 من قانون المحاماة: "يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبًا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض، والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة".
يذكر أن المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه، بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا.
فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق.
مع مراعاة حكم المادة 131 وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.