جريدة الديار
الخميس 19 مارس 2026 05:43 صـ 1 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر ترحب باتفاق هدنة باكستان وأفغانستان محافظ الدقهلية شهد حفل تكريم الفائزين في المسابقة القرآنية الكبرى بنادي جزيرة الورد تحت عنوان ”دولة التلاوة ” جامعة المنصورة: كلية التمريض تنظم فاعلية توعوية شاملة في نادي الأمل للكبار بالمنصورة مذبحة في ملعب كرة: طالب يتعرض لاعتداء بشع بمشرط في البحيرة الحكومة المصرية تشدد إجراءات ترشيد الإنفاق العام خلال موازنة 2025/2026 اجتماع تنسيقي لتفعيل خطة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنصورة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يقود اجتماعا تنسيقيا لرفع كفاءة الأنشطة بالمراكز «استعدادا للعيد» استعدادًا لعيد الفطر .. البحيرة ترفع درجة الطوارئ لضمان توافر السلع وانتظام عمل المخابز وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك الإصابة تمنع البطل المصري يوسف ابراهيم من المشاركة في بطولة أمريكا للمصارعة «القومي للإعاقة» يثمن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) «حقك واجب».. ندوة مشتركة بين «القومي للإعاقة» و«الأعلى للشئون الإسلامية» بمسجد السيدة زينب

الضرائب تدعو الفنانين إلى التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

دعا رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الفنانين العاملين في مصر إلى التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أكد عبد القادر تقديم المصلحة لكامل الدعم والمساعدة في تيسير إجراءات التسجيل لجميع الفنانين.

وقال إن المهن الحرة هي تلك المهن التي تعتمد على خبرة خاصة وتنظمها قوانين ولوائح معينة ويكون مصدر العمل بها والعنصر السائد في مزاولتها هو العنصر الذهني، وإن الشخص الذي يزاولها يحتفظ باستقلاله في العمل.

وأضاف عبد القادر أن مؤدي الخدمة المهنية والاستشارية مكلف بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة دون حد التسجيل المنصوص عليه في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأشار إلى أنه تم إدراج الخدمات المهنية والاستشارية ضمن سلع وخدمات الجدول أولا المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 تحت بند رقم 12 وهي خدمات خاضعة بفئة 10% مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبى للمدخلات.

وبالنسبة لإقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يتم تقديم إقرار شهري خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية على (نموذج 10 ض ق م)، كما أن الممول أو المكلف يلتزم بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسؤولية كاملة.

ويعتبر تقديم الإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة، وذلك وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، بحسب رئيس المصلحة.

وذكر عبد القادر أنه حرصًا من مصلحة الضرائب في التيسير على المهنيين ومؤدي الخدمات صدر قرار رقم 274 لسنة 2021 يتضمن قيامهم بالتقدم بطلب لرئيس المنطقة الضريبية التابع لها؛ من أجل الاكتفاء بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن الشهر الذي تتم فيه أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة سداد مقابل تأدية هذه الخدمة في الفترة ذاتها دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.

وأوضح أن ذلك يكون لمن يقومون بأداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة وهو ما يأتي تطبيقًا لأحكام المادة (31) فقرة (أ) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.