جريدة الديار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:35 مـ 20 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ تفقد ممشى المنصورة .. ورفع إشغالات سوق كفر البدماص .. ومتابعة النظافة ورفع الإشغالات عبر الشبكة الوطنية مفاجأة جديدة في واقعة تعـذيب وقـتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية .. طلعت مش بنتهم مواجهة الشائعات ندوة بجامعة دمنهور آخر تطورات الأوضاع في الحرب الدائرة بين إسرائيل وأمريكا وإيران وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المشتل المركزي للوزارة بالقاهرة الجديدة للوقوف على الوضع الحالى له ”قبيصي” يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة العزب الإعدادية في يوم التميز بتعليم الفيوم الخميس....أعمال موسيقار الأجيال على مسرح أوبرا الإسكندرية في مثل هذا اليوم عام 1948 تأسست منظمة الصحة العالمية تعليم البحيرة يطلق مبادرة ”مدارسنا خضراء .. طاقتنا مسؤوليتنا ” لترشيد إستهلاك الكهرباء الأحداث الجارية لم تؤثر علي قطاع السياحة في مصر بشكل كبير مهلة أسبوع لحماس لقبول اقتراح نزع سلاح غزة ضمن مرحلة ترامب جامعة المنصورة: «السياحة والفنادق» تناقش دور الإعلام الرقمي في تشكيل وعي الشباب خلال الأزمات الإقليمية

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية ليلية بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، جولة تفقدية ليلية بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، هي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.