الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 07:17 صـ 18 ربيع أول 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المسرحية الإماراتية «الليلة الأخيرة» تشهد حضورًُا جماهيريًا في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما التشكيلية منى عليوة: السيسي حول مصر من فريسة للمتربصين لدولة ذات كيان بين الأمم أحمد عبدالعزيز لـ«صالون التنسيقية»: الشعب المصري هو البطل الحقيقي منذ 2014 أحزاب سياسية: إعلان الرئيس السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة رسالة طمأنة لملايين المصريين بعد حصد المركز الأول ببطولة العالم .. وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يلتقيان منتخب السباحة بالزعانف لاعبتا كاراتيه الزهور تحققان ذهبية وفضية في بطولة سيرياس ايه رونالدو وتاليسكا يمنحان النصر السعودي انتصاره الثاني في دوري أبطال آسيا الأهلي يتصدر مجموعته ببطولة يد أفريقيا بعد الفوز على بطل الكونغو كيف تنهي توثيق «توكيل رسمي عام في الضرائب» داخل الشهر العقاري؟ مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي يسجل 1673 حالة بوحدة الاستقبال الأفراح والأغاني الوطنية في ساحات الوادي الجديد بعد قرار الرئيس السيسي إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة |صور مسيرات دعم وتأييد للرئيس السيسي في محافظات مصر لترشحه لفترة رئاسية جديدة

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية ليلية بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، جولة تفقدية ليلية بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، هي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.