جريدة الديار
الأربعاء 29 أبريل 2026 01:51 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء وسلع غذائية منتهية الصلاحية بأسيوط بعد قرار الحكومة.. مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي سلسلة غارات عنيفة للاحتلال شمال نهر الليطاني في لبنان ارتفاع تدريجي في الحرارة.. ذروة مرتقبة قبل عودة الأجواء المعتدلة توريد حوالي 28 ألف طن قمح لمواقع التخزين والصوامع على مستوى محافظة الدقهلية مهم.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء الدقهلية: تحصين 14 ألف رأس ماشية تقريبا في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان يشهدان توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة لمحات في اسعار الذهب والفضة والدولار اليوم الأربعاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموقف التنفيذي لمشروع ”جرين شرم” رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 4,685 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية عبر قافلة «زاد العزة» 184 ويستقبل الدفعة 39 من...

قرار جديد من الحكومة بشأن الحد الأدنى لرأس مال الشركات

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين.

وتضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلًا من خمسين ألف جنيه.

ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعًا استراتيجيًا أو قوميًا، في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونص مشروع القرار على أنه في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، يشترط لاعتبار المشروع الاستثماري مشروعًا استراتيجيًا أو قوميًا أن يقام في واحدة من هذه القطاعات: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أو قطاع البترول والثروة المعدنية، أو قطاع النقل، أو قطاع الصناعة، أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو قطاع الإسكان والمرافق، أو قطاع السياحة، أو قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربي.

كما ينص مشروع القرار على أن يتوافر فيه معياران على الأقل من المعايير التالية، وهى: أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنويًا، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية وفقًا للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية، وطبقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

وتضمنت المعايير أيضًا أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، على ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الانتاج في منتجاته عن (50%)، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج، وأن يقام المشروع في إحدى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.

كما شملت المعايير أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقًا لما يقدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الوزير المختص بشئون الصناعة، أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال، وأن يكون المشروع من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها، وأن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقًا للمفهوم الوارد بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إلى جانب أن يسهم المشروع في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقًا لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.

كما نص القرار على ضرورة أن يراعى تعديل الشروط والمعايير المنصوص عليها وتحديثها سنويًا، أو كلما دعت الحاجة، وذلك في ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات الصادرة مؤخرا بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، لتتواكب مع تطلعات المستثمرين وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات التي تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.