جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 02:58 صـ 13 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعليم دمياط تصدر تنويه هام بخصوص عدم صحة نقل وكيل الوزارة محافظ السويس يوجه بمتابعة الاحياء لاعمال رفع كفاءة النظافة وتطوير الميادين حملة مُكبرة لرفع الإشغالات ورفع كفاءة النظافة وإنارة طريق 21 ومدخل الاستيراد بالشوبك الشرقي بالصف جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة إرشادية للمزارعين حول التغيرات المناخية وترشيد استخدام الأسمدة ضمن مبادرة ”حياة كريمة” مها بسطاوي تكتب: ”كل متوقع آت”... لكن الحياة لا تأتي دائمًا كما نرسمها محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري للتفتيش على المحلات وضبط 3 أطنان عينات لحوم ودواجن طلاب التربية العسكرية بجامعة المنصورة يتبرعون بـ75 كيس دم لصالح مستشفى المنصورة الجامعي صرف الإسكندرية تنقل تجربتها الرائدة في التحول الرقمي إلى شركة المياه وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق أول مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جاهزية منظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي جامعة المنصورة الأهلية تواصل فعاليات المعسكر الطلابي للفوج الثاني (طالبات) ببرنامج متنوع يجمع بين الثقافة والرياضة وزير التموين يلتقي رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة واستعدادات تطبيق منظومة الخصم المباشر

العراق..المحكمة الاتحادية تقرر رد دعوة حل البرلمان

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق

صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، على رد دعوى حل البرلمان، نظراً لأن حل مجلس النواب ليس من سلطاتها الدستورية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن "الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري".

فيما أكدت خلال قرارها أيضا إن استقرار العملية السياسية في العراق، يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.

وذكرت أيضا ، أنه "كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".

كما أضافت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو "حل المجلس عند وجود مبرراته"، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.

فيما أشارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، خلال قرارها أيضا أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا "ليس من ضمنها حل البرلمان".

والجدير بالذكر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، جاء بعدما دعا التيار الصدري المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق في نهاية أغسطس الماضي، إلى حل البرلمان.

وتشهد العراق خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار، نتيجة عدم تمكن الأطراف السياسية العراقية من اختيار رئيس جديد للجمهورية ، بجانب عدم تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية.