جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 04:51 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ سوهاج يتدخل لإغاثة مواطن يفترش الرصيف ويوجه بتقديم الرعاية الطبية له .. استجابة إنسانية سريعة أوقاف دمياط تفتتح مسجد الرحمة بقرية أولاد حمام بعد إحلاله وتجديده حملات بالدقهلية تضبط نصف طن لحوم وأسماك ومواد غذائية فاسدة داخل مطعم شهير ببلقاس الاحتلال يواصل سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة في سرية تامة.. كيف تبلغ عن سرقة التيار الكهربائي؟ صحة الدقهلية: حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية لضبط الأغذية غير الصالحة وحماية صحة المواطنين تموين الدقهلية بقيادة علي حسن عبد الفتاح .. تعمل علي مدار الساعة دون كلل أو ملل رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030 وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن المحافظ يتابع مخبز المحافظة الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بالمراكز .. ويشدد على المتابعة اليومية لمعرض السلع الغذائية بغرب المنصورة جامعة المنصورة: فريق كلية طب الأسنان يحصد المركز الأول في المسابقة العلمية بمؤتمر EDSIC بمشاركة 25 جامعة مصرية طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد إلكترونيا

العراق..المحكمة الاتحادية تقرر رد دعوة حل البرلمان

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق

صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، على رد دعوى حل البرلمان، نظراً لأن حل مجلس النواب ليس من سلطاتها الدستورية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن "الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري".

فيما أكدت خلال قرارها أيضا إن استقرار العملية السياسية في العراق، يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.

وذكرت أيضا ، أنه "كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".

كما أضافت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو "حل المجلس عند وجود مبرراته"، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.

فيما أشارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، خلال قرارها أيضا أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا "ليس من ضمنها حل البرلمان".

والجدير بالذكر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، جاء بعدما دعا التيار الصدري المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق في نهاية أغسطس الماضي، إلى حل البرلمان.

وتشهد العراق خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار، نتيجة عدم تمكن الأطراف السياسية العراقية من اختيار رئيس جديد للجمهورية ، بجانب عدم تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية.