جريدة الديار
الثلاثاء 13 مايو 2025 02:55 مـ 16 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الجيزة: إزالة ٢١ حالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط واطفيح أسباب تجعل هناك دم متجلط بالانف من آن لآخر وكيل الصحة بالدقهلية: نجاح جراحة نادرة لإصلاح عصب حسي فى اليد بمستشفى السنبلاوين البنك الزراعي يحصل على جائزة التميز في الخدمات المصرفية من قمة فينوفكس 2025 الدقهلية: ضبط أكثر من طن مخللات ودجاج ولحوم وتحرير 238 مخالفة في حملة تموينية وكيل الوزارة يتابع أعمال الإدارة الزراعية بكفر الدوار ويوجه بسرعة الانتهاء من توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين مستثمرات العرب الابتكار خطوة هامة نحو ريادة الأعمال وزير التعليم يواصل متابعة انتظام العملية التعليمية بجولة مفاجئة في عدة مدارس بإدارة الحوامدية التعليمية بالجيزة البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع أبو غالي موتورز لتوريد وتسليم سيارات ”جيلي” وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في أول زيارة خارجية له وكيل وزارة العمل ببني سويف يُسلم عقود عمل لشباب من المحافظة للعمل في مجال الزراعة بالأردن وزير العمل يُعلن بدء إختبارات للمُرشحين على فرص عمل أعلنت عنها ”الوزارة” في شركة مقاولات بالرياض

ما حكم الشرع في رد الهدايا حال فسخ الخطوبة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة خطاب يطالب فيها شاب خطيبته السابقة برد الهدايا التي قدمها لها قبل فسخ الخطبة بينهما، والتي كان من ضمنها شيكولاته وحلاوة المولد وغيرها من الهدايا العينية التى تستهلك، مما فتح باب التساؤل حول الحكم الشرعي في هذه المسألة.

ومن جانبها تلقت دار الإفتاء في وقت سابق سؤال يقول فيه صاحبه "ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها"، وجاء رد الدار على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي كالتالي:

إنَّ الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كلّ ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة النَّاس بأن يُقدّموا الخِطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

أحكام فسخ الخطبة

فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد؛ فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

حكم رد الشبكة عند فسخ الخطوبة

فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة المُقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

حكم رد الهدايا عند فسخ الخطوبة

أما الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: [والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها] اهـ. فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ فلا تُستَرَدّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

وعليه: فإنَّه ليس للخاطب على السائلة إرجاع الأموال التي صُرِفت، ولا الأقمشة التي صارت ألبسة مستهلكة.