جريدة الديار
الجمعة 1 أغسطس 2025 05:19 صـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اتهامات لطبيبي التخدير والأسنان بالتسبب في وفاة طفلة بالبحيرة رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة الأهلية بدمنهور يعزز السلامة والراحة للطلاب محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بدمنهور لضبط الأسعار وضمان جوده السلع المعروضة غلق «6» منشآت تجارية غرب الإسكندرية جولة وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بزراعة الإسكندرية تكريم المخرج الفرنسي «جان بيير » بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي وحروب الجيل الرابع ويُسلم شهادات اجتياز التدريب لـ100 متدربًا الكونغرس الأمريكي يرفض قيودًا على مبيعات السلاح لإسرائيل انتخابات الشيوخ 2025: موعدنا غدًا خارج مصر الوطنية للانتخابات”: يجب على كل مواطن اختيار عدد المرشحين المطلوب لمحافظته حتى يكون صوته صحيحا تفاصيل إنقاذ سيدة محتجزة في مصعد بمول تجاري في العبور

بحملات أمنية .. الداخلية تعلن القبض على 458 عنصرا إجراميا

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت الداخلية في ضبط (458) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9 بنادق آلية – 13 بندقية "غير مششخنة" – 6 مسدسات - 166 فرد محلى – 277 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".