جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 02:18 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اختبار فرحات بن قدارة ثلاثي العوامل لمشاريع التنمية العربية وزير الشباب والرياضة يشهد بروتوكول تعاون لإنشاء 27 مركز للتدريب التكنولوجي بمراكز الشباب جامعة دمنهور تحتضن الملتقى الفكري لمنطقة وعظ البحيرة.. ”حروب الجيل الرابع واستقرار المجتمعات” في ضيافة كلية الصيدلة الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلاً من الواحدة صباحًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب محافظتي المنيا وقنا لبحث بعض مطالب واحتياجات المواطنين والملفات الخدمية شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمي ستارلينك في 100 دولة تعليم الغربية يكرم موجهي الأنشطة الفنية لمشاركتهم في احتفالات العيد القومي ونصر أكتوبر محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الدلنجات المركزي رسميًا.. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين السيسي يؤكد ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء انطلاق أولى خطوات إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفذ حملات ميدانية لشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان لتسريع الصناعة الخضراء

بنص القانون.. شروط العضوية في ”قادرون باختلاف”

تعبيرية
تعبيرية

اشترط القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، وجود مجلس أمناء للصندوق، كما حدد مجموعة من الشروط العضوية في مجلس إدارة الصندوق والمدة الزمنية لكل مجلس.

ونصت مادة 3 مكررًا من القانون علي :"يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.(١)

وحددت المادة الـ٤ السلطة التي يتمتع بها مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على :"مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.(٢)

بينما تضمنت المادة 5 ماهية مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على :"يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

١-وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس

٢-ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

٣-ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٤-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

٥-ممثل عن وزارة المالية.

٦-ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

٧-ممثل عن وزارة القوى العاملة.

٨-أحد مستشاري مجلس الدولة.

٩-ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

١٠-أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

١١-أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفي حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حدد القانون في مادته الـ9 شروط عضوية مجلس الصندوق إذ نصت علي :"يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

١-أن يكون مصري الجنسية.

٢-ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.

٣-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

٤-أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

٥-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.