جريدة الديار
الإثنين 16 يونيو 2025 05:46 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الحرس الثوري الإيراني يطالب سكان تل أبيب بمغادرة المدينة الدقهلية: حريق بقاعة الهاف مون الواقعة علي النيل أمام قرية ميت خميس موعد التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية رئيس المدينة يستمع لمطالب اهالي قرية الطويلة بشأن رصف طريق المقابر.. ويؤكد هدفنا تحقيق رضا الأهالي وضمان توفير بيئة معيشية أفضل لهم الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على الطرق غدا الحرس الثوري الإيراني يطالب سكان تل أبيب بمغادرة المدينة ضبط مزور الشهادات الدراسية في القاهرة المحافظ: بتمويل دولي وشراكة مجتمعية انطلاق مشروع عملاق لتحسين نوعية المياه والصرف الصحي بـ7 قرى بنبروه بتكلفة 54 مليون يورو قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء خطة جديدة من الأمم المتحدة أمام انهيار التمويل وتفاقم مأساة غزة جيش الاحتلال يوجه تحذيرا عاجلا بإخلاء منطقة في وسط طهران الدقهلية: توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه خلال عام 14 طن

بعد نشره في الجريدة الرسمية .. قانون الشهر العقاري

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 73 لسنة 2023 بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاءت المادة الأولى من الائحة أن يستبدل مسمى الباب الرابع "تعثر طلب الشهر" بمسمي "المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر" باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار من وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018، ويستبدل نص المادة رقم 25 من ذات اللائحة بالنص الأتي:

المادة 25 يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون والمواد 7 و8 و9 و12 من هذه اللائحة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة بموجب هذا القرار أو من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بحسب الأحوال.

وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع الى المتصرف إليه يكو لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته.