جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 06:18 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البيئة والقانون في البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني 3️⃣ تجديد حبس إمام مسجد الرحمن الرحيم لانتحاله صفة مأذون شرعي متفوقا على روني.. محمد صلاح يحتفل برقم قياسي في الدوري الإنجليزي بسبب فرحة انتخابية.. القبض على صاحب معرض سيارات أطلق أعيرة نارية بالبحيرة غارات وقصف للاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة مع أزمة صحية خانقة شاهد.. أتوبيس مدرسة شهير يقتحم منزلا بمدينة بدر رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟ سد النهضة ”صندوق أسود” لمصر: وزير الري يحذر من خطورته بسبب الإدارة غير المنضبطة

بعد نشره في الجريدة الرسمية .. قانون الشهر العقاري

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 73 لسنة 2023 بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاءت المادة الأولى من الائحة أن يستبدل مسمى الباب الرابع "تعثر طلب الشهر" بمسمي "المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر" باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار من وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018، ويستبدل نص المادة رقم 25 من ذات اللائحة بالنص الأتي:

المادة 25 يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون والمواد 7 و8 و9 و12 من هذه اللائحة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة بموجب هذا القرار أو من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بحسب الأحوال.

وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع الى المتصرف إليه يكو لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته.