جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:34 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء السيسي وأردوغان في القمة العربية الإسلامية بالدوحة بيان خريطة وخطة العام الدراسي مجلس الدفاع الخليجي يعقد اجتماعًا عاجلًا بالدوحة للرد على الغارات الإسرائيلية على قطر اجتماع استثنائي في قلب الدوحة.. الصحف ووكالات الأنباء تسلط الضوء مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في الدوحة رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد رفيع المستوى من جامعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون بين الطرفين البحيرة في عيدها القومي استثمارات تتجاوز أكثر ملياري جنية ٤٥ مشروع يدخل الخدمة في شتي القطاعات لتعزيز التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ اليوم .... افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين جروب للنسيج بالأسكندرية تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر

بعد نشره في الجريدة الرسمية .. قانون الشهر العقاري

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 73 لسنة 2023 بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاءت المادة الأولى من الائحة أن يستبدل مسمى الباب الرابع "تعثر طلب الشهر" بمسمي "المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر" باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار من وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018، ويستبدل نص المادة رقم 25 من ذات اللائحة بالنص الأتي:

المادة 25 يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون والمواد 7 و8 و9 و12 من هذه اللائحة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة بموجب هذا القرار أو من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بحسب الأحوال.

وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع الى المتصرف إليه يكو لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته.