جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 11:25 صـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلى السبت المقبل تموين المنيا: تحرير ٢٠٦ مخالفات تموينية وضبط ٢٠٠ كجم فراخ فاسدة ونقص وزن في دقيق مدعم خلال حملات رقابية مكثفة متابعة وزير المالية تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية محافظ قنا يهنئ القيادة السياسية والدينية بمناسبة ليلة القدر حادث وإصابة ٣ أشخاص في تصادم تروسيكل ودراجة نارية أمام مركز المنزلة الجديد بالدقهلية أسعار الذهب اليوم الإثنين إيران: اعتقال ٥٠٠ شخص بتهمة تسريب معلومات عسكرية وأمنية لإسرائيل وتوجيه اتهامات بجمع معلومات حساسة وإثارة الشغب وكيل وزارة تضامن الدقهلية تشهد توزيع ملابس العيد على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه محافظ الغربية: ضبط 108 كجم لحوم غير صالحة ونصف طن أسمدة مدعمة خلال حملات رقابية مكثفة أسعار العملات اليوم الإثنين حالة الطقس اليوم الإثنين استخراج جثة متوفى من داخل سيارة مشتعلة على طريق السويس الصحراوى

تهديد بالغاء تراخيص 3 شركات وايقافهم لمدة شهر .. تفاصيل

 الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بوقف نشاط شركات فريكول جروب للاستثمارات، مانجو للاستثمارات القابضة، كويزر للاستثمارات القابضة، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركات.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.