جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:53 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء السيسي وأردوغان في القمة العربية الإسلامية بالدوحة بيان خريطة وخطة العام الدراسي مجلس الدفاع الخليجي يعقد اجتماعًا عاجلًا بالدوحة للرد على الغارات الإسرائيلية على قطر اجتماع استثنائي في قلب الدوحة.. الصحف ووكالات الأنباء تسلط الضوء مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في الدوحة رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد رفيع المستوى من جامعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون بين الطرفين البحيرة في عيدها القومي استثمارات تتجاوز أكثر ملياري جنية ٤٥ مشروع يدخل الخدمة في شتي القطاعات لتعزيز التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ اليوم .... افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين جروب للنسيج بالأسكندرية تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر

تهديد بالغاء تراخيص 3 شركات وايقافهم لمدة شهر .. تفاصيل

 الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بوقف نشاط شركات فريكول جروب للاستثمارات، مانجو للاستثمارات القابضة، كويزر للاستثمارات القابضة، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركات.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.