جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:17 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء السيسي وأردوغان في القمة العربية الإسلامية بالدوحة بيان خريطة وخطة العام الدراسي مجلس الدفاع الخليجي يعقد اجتماعًا عاجلًا بالدوحة للرد على الغارات الإسرائيلية على قطر اجتماع استثنائي في قلب الدوحة.. الصحف ووكالات الأنباء تسلط الضوء مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في الدوحة رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد رفيع المستوى من جامعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون بين الطرفين البحيرة في عيدها القومي استثمارات تتجاوز أكثر ملياري جنية ٤٥ مشروع يدخل الخدمة في شتي القطاعات لتعزيز التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ اليوم .... افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين جروب للنسيج بالأسكندرية تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر

قهر الرجال.. ”زوج” : زوجتي حرمتني من اولادي 5 سنوات

تعبيرية
تعبيرية

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بحرمانه من رؤية أطفاله منذ 5 سنوات، ورفضها الطلاق منه ودياً، وذلك بسبب طمعها في نفقتها الشهرية بخلاف نفقة الصغار، وتهديدها له حال تطليقها بالحصول على نفقة العدة والمتعة، ليؤكد:" دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، وتسببت بالزج بي بالحبس بسبب نفقاتها المبالغ فيها".

وذكر: "أعيش في جحيم منذ وقوع الخلافات بيننا، وهجرها لي ورفضها العودة لمسكن الزوجية، لأحرم من أطفالي منذ 5 سنوات، وفشلت بكل الطرق في إقناع زوجتي بتمكيني منهم، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوى الحبس، رغم سدادي شهرياً ما يزيد عن 36 ألف جنيه من نفقات لها ولأولادي".

وتابع: "حرمتني من أولادي، واستولت على ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه استحوذت عليها، وبالرغم من ذلك رفضت تمكيني من حقوقي برؤية الأطفال لأعيش في عذاب بسبب حرماني من حقي الطبيعي كأب، وطالبتني مؤخراً بزيادة مبلغ النفقة، وعندما رفض ثار جنونها وواصلت الإساءة إلى، وتشهيرها بسمعتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.