جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 02:46 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ بني سويف: المواطن شريك أساسي في الإبلاغ عن مخالفات مواقف السيارات محافظ الدقهلية يشن حملة مفاجئة على مواقف المنصورة لضبط التعريفة الجديدة محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان ويبحث جهود احتواء التصعيد الإقليمي مفتي الجمهورية: حددنا قيمة زكاة الفطر 35 جنيها كحد أدنى ”تعليم قنا” يحتفل بذكرى العيد القومي وشهر رمضان المبارك وزير التربية والتعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلى السبت المقبل تموين المنيا: تحرير ٢٠٦ مخالفات تموينية وضبط ٢٠٠ كجم فراخ فاسدة ونقص وزن في دقيق مدعم خلال حملات رقابية مكثفة متابعة وزير المالية تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية محافظ قنا يهنئ القيادة السياسية والدينية بمناسبة ليلة القدر حادث وإصابة ٣ أشخاص في تصادم تروسيكل ودراجة نارية أمام مركز المنزلة الجديد بالدقهلية

”النواب” يوافق على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندى وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.

و نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب علي ما يلي:

(المادة الأولي) يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:

المادة (٤) فقرة أولي): يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون