جريدة الديار
الأحد 13 سبتمبر 2026 02:58 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”قبيصي” يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي ”جميع الإدارات” عبد الحكم وبسيوني يتابعان انتظام الدراسة بعدد من مدارس إداراتي طلخا وبلقاس التعليمية بالدقهلية 126 مخالفة تموينية بالدقهلية .. 86 منها بالمخابز و32 بالأسواق العامة محافظ بني سويف يداعب الأطفال في فصولهم الدراسية رئيس جامعة الأزهر يعلن نتيجة التنسيق الإلكتروني لطلاب الأزهر الشريف وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس الغربية في أول أيام العام الدراسي الجديد المحافظ يهنئ بالعام الدراسي الجديد بالمعهد الأزهري الإعدادي الثانوي بنين بالمنصورة التضامن الاجتماعي تجري القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ- 2027م .. الثلاثاء المقبل وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد جلسة حوارية مع ممثلي التأمين الصحي والتربية والتعليم بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة التقزم محافظ الدقهلية يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة ميت بدر خميس الإعدادية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يضرب مثل للمسئول الإنسان جولة ميدانية لمحافظ البحيرة بأبو المطامير لمتابعة جاهزيتها وانتظام الدراسة بها

”النواب” يوافق على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندى وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.

و نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب علي ما يلي:

(المادة الأولي) يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:

المادة (٤) فقرة أولي): يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون