جريدة الديار
الثلاثاء 13 مايو 2025 01:07 مـ 16 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسباب تجعل هناك دم متجلط بالانف من آن لآخر وكيل الصحة بالدقهلية: نجاح جراحة نادرة لإصلاح عصب حسي فى اليد بمستشفى السنبلاوين البنك الزراعي يحصل على جائزة التميز في الخدمات المصرفية من قمة فينوفكس 2025 الدقهلية: ضبط أكثر من طن مخللات ودجاج ولحوم وتحرير 238 مخالفة في حملة تموينية وكيل الوزارة يتابع أعمال الإدارة الزراعية بكفر الدوار ويوجه بسرعة الانتهاء من توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين مستثمرات العرب الابتكار خطوة هامة نحو ريادة الأعمال وزير التعليم يواصل متابعة انتظام العملية التعليمية بجولة مفاجئة في عدة مدارس بإدارة الحوامدية التعليمية بالجيزة البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع أبو غالي موتورز لتوريد وتسليم سيارات ”جيلي” وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في أول زيارة خارجية له وكيل وزارة العمل ببني سويف يُسلم عقود عمل لشباب من المحافظة للعمل في مجال الزراعة بالأردن وزير العمل يُعلن بدء إختبارات للمُرشحين على فرص عمل أعلنت عنها ”الوزارة” في شركة مقاولات بالرياض مسابقة العقل الذهبي للمحافظات الحدودية ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي ” أهل مصر بمطروح ”

هل خلع الشراب ينقض الوضوء؟ عالم أزهري يوضح خلاف العلماء

هل خلع الشراب ينقض الوضوء؟... قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب-إذا كان يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة.

وأضاف «الجندي»، أن الأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، مشيرًا إلى أن مدة المسح على الجورب للمُقيم في البلد 24 ساعة وللمسافر 3 أيام بلياليها، فإذا خلع الجورب بعد الصلاة فلا يتوضأ من جديد إلا إذا انتقض وضوئه بخروج ريح أو نحوه.

وأوضح أنه إذا نزع -خلع-المتوضئ الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا يبطل وضوؤه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.

وألمح إلى أن العلماء اختلفوا في صحة وضوء من خلع الجورب، الأول: أن وضوئه صحيح ولا شيء عليه، قيل إن نزع الخف لا يبطل الوضوء وذلك قياسًا على من حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها في الوضوء، وأيضًا لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث -خروج ريح وخلع الجورب ليس بحدث، وهذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وعطاء.

وروى البيهقي والطحاوي في "شرح المعاني" عن أبي ظبيان أنه رأى عليًا بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى – وزاد البيهقي – "فأم بالناس" والإسناد صحيح.

وتابع: "الرأي الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط، قيل إن من نزع الخف يجزئه غسل قدميه لأن سائر أعضائه مغسولة ولم يبق إلا أن يغسل رجليه فيكتمل بذلك وضوؤه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحمد بن حنبل".

واستطرد: "والرأي الثالث: أن عليه إعادة الوضوء، قيل إن النزع يبطل الوضوء بناءً على وجوب الموالاة -المتابعة-في الوضوء وهو قول النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق و أحد قولي الشافعي"، مؤكدًا أن الصحيح القول الأول.