جريدة الديار
الأحد 25 مايو 2025 02:58 مـ 28 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة التموين بالمرور والتفتيش علي أحد المخابز بقرية سلامون القماش توريد 261 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية في جمصة بيونغ يانغ تشدد على أن أمن البر الأميركي مرهون بالتخلي عن ”التهديدات والمحاولات العدوانية” رئيس مصلحة الجمارك فى جولة ميدانية بميناءي الإسكندرية والدخيلة تموين الدقهلية تضبط مخزن ضخم للمنتجات الفاسدة وكميات ضخمة من السلع المغشوشة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية تبدأ اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة ”سفاح المعمورة” ارتفاع عدد الشهداء إلى 52 منذ فجر الأحد: 5 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح رئيس مركز ومدينة دمياط يتابع ميدانياً أعمال التجميل والتشجير بميدان الشهابية حي رابع تعليم دمياط: إعلان أسماء المقبولين بالمرحلة الثالثة لمسابقة 30 ألف معلم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025 أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأحد

غرامة نصف مليون جنيه عقوبة رفع أسعار السلع الغذائية في رمضان

السلع الغذائية
السلع الغذائية

وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات * للمنتجات محل التعامل.

2- اقتسام الأسواق * أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات * أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.(١)

3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات * ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

عقوبات المخالفين

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:

1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

2- كل من خالف المادتين (٧، ٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.