جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 07:17 مـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن رفع درجة الاستعداد بالمعاونة مع المحافظات لاستقبال عيد الفطر فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد ”الدكتور احمد عوض حسان ”: انقذنا إبصار مريض بجراحة دقيقة بمستشفي رمد المنصورة ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران الصحة اللبنانية: 912 قتيلًا و2221 مصابًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟ الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات المقبلة هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟ أمين الإفتاء يجيب

غرامة نصف مليون جنيه عقوبة رفع أسعار السلع الغذائية في رمضان

السلع الغذائية
السلع الغذائية

وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات * للمنتجات محل التعامل.

2- اقتسام الأسواق * أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات * أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.(١)

3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات * ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

عقوبات المخالفين

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:

1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

2- كل من خالف المادتين (٧، ٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.