جريدة الديار
السبت 1 نوفمبر 2025 02:24 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل المخابرات السابق: مصر تقف أمام تصفية القضية الفلسطينية بوعي «يوميات بوت اتربى في مصر».. أحدث إصدارات الكاتب الصحفي محمد جلال مصطفى ”الحضري” ونقابة المهن الزراعية بالدقهلية يهنئون الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير حماس تدعو المستشار الألماني للالتحاق بالضمير العالمي في إدانة الجرائم الإسرائيلية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري جيش الاحتلال يزعم مقتل عنصر بحزب الله في كونين جنوبي لبنان جريمة بشعة بقنا: زوج ابنة عم المجني عليه يقتل شابا رميًا بالرصاص مواعيد قطارات تالجو بعد تطبيق التوقيت الشتوي لبنان يعلن زيادة عدد قوات الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف جندي رسميا.. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 إنجاز جديد لجامعة دمنهور على خريطة التصنيفات الدولية بإدرجها في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025 شهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية: القبض على مدير كيان تعليمي وهمي

سرقة المقابر .. عقوبات جديد تصل للحبس والغرامة

تعبيرية
تعبيرية

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبة السرقة وذلك بعد رصد الأجهزة الأمنية تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لشخصين يقومان بسرقة أبواب المقابر بمحافظة القليوبية.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

- على السرقات التي تحصل ليلا.

- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.