جريدة الديار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 04:11 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم: التواطؤ بالصمت على الجرائم ضد الإنسانية يقوض السلم والأمن الدوليين رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً القومي للإعاقة يتابع منظومة خدمة المواطنين ويشدد على سرعة الاستجابة وحل الشكاوى البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم موعد وتفاصيل منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 قطار ركاب يتعرض لحادث بمطروح والسيطرة على آثار التصادم جارية ضبط مئات العبوات من الأدوية البيطرية المنتهية وغير المرخصة بالبحيرة البيئة والقانون في البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني

”علام” يفسر حديث «لن يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة»… فيديو

مفتى الديار المصرية
مفتى الديار المصرية

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز تولي المرأة للولايات العامة والقضاء، كالطبري وابن حزم وهي رواية عن مالك، وأجاز الإمام أبو حنيفة وأصحابه للمرأة أن تلي القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه، أي: في غير الحدود والقصاص، وقد سارت دار الإفتاء المصرية على درب من قال بجواز تولي المرأة للقضاء.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يصحُّ الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة المناصب العامة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» "صحيح البخاري".

وأكد المفتي، أن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص، وهو ما يُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين، وهي الحادثة أو النازلة المختصة بمُعَيَّن، والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيَّن الذى وقعت لأجله، فلا تعمُّ في حكمِها غيرَه، وكما تقرر في علم الأصول أن: "وقائع الأعيان لا عموم لها"، ومن ثمَّ فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين، لا يُسْتَدَلُّ بها على غيرها أصلًا.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هذا الحديث الشريف يُستدل به على واقعة عين لا عمومَ لها، لأنه ورد على سبب خاص في سباق وسياق ولحاق معين، لا يستقيم في بداهة العقل حملُه على وجه العموم.