جريدة الديار
الأحد 5 يوليو 2026 03:53 صـ 20 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«الجيلاتين» تحت المجهر.. من مصادر إنتاجه إلى اختبارات سلامة الغذاء المغرب تحقق فوزًا مثيرًا على كندا وتتأهل لدور ربع نهائي المونديال رئيس جامعة المنصورة الأهلية يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث مع مجلس التعليم الكندي آفاق شراكة استراتيجية لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي جامعة المنصورة تعزز مسيرة التميز المؤسسي بـ17 ترشيحًا في الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026 رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس اجتماعًا لمتابعة الملفات الأكاديمية وخطط دعم الطلاب وتحسين العملية التعليمية تموين الدقهلية يعزز المخزون الاستراتيجي ويحقق طفرة في توريد القمح بأكثر من 300 ألف طن روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بصواريخ بعيدة المدى وسط تصاعد المواجهات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توافق على استخدام ”الفياجرا” للاعبين بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين JTWC: إعصار ”بافي” يقترب من جزر المحيط الهادئ الأمريكية من يفرض كلمته؟ فيفا يعلق على مواجهة منتخب مصر والأرجنتين

مجلس الشعب يوافق على تخفيض ضريبة الدخول لـ10%

مجلس الشعب
مجلس الشعب

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب علي تخفيض ضريبة من مقابل الدخول او الاستخدام من 20% إلي 10 % لكلا من الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات و المنصوص عليها بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر .

وشهدت الجلسة العامة اليوم ، تقدم النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمقترح لخفض الضريبة ببنود 13 ، 15، 16 في نص المادة السادسة بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والتي تنص علي 20% من مقابل الدخول أو الاستخدام لـ الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات.

ووافق وزير المالية والنواب علي المقترح وتم التوافق علي خفضها لـ10% بدلا من 20 % تشجيعها للسياحة.