جريدة الديار
الأحد 18 أكتوبر 2026 09:25 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا المتحدث العسكري يكشف عن جهود توطين الصناعات العسكرية وتنوع التسليح هل يلغي بطاقة التموين؟ كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد 2026 خلال المنتدى الإقليمي في تونس.. «رائد» تدعو إلى تعزيز دور المجتمع المدني في مجابهة الكوارث البحوث الإسلاميَّة يوضِّح مكانة العقل في الإسلام وسُبُل الحفاظ عليه من الأفكار المنحرفة إصابة 17 شخصًا باشتباه تسمم غذائي عقب تناول وجبة كشري داخل مصنع بالدقهلية وزارة التنمية المحلية والبيئة تنظم ورشة عمل بالإسكندرية لبناء قدرات مديري المحميات الطبيعية وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والسيول 2026/2027 وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يهنئ الوزير وعمرو قنديل نائب الوزير القبض على المتهم بإطلاق ألعاب نارية فى حفل زفاف ببولاق الدكرور وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الحادي عشر بمركز سقارة اليوم الأحد سر قلق أرسنال من انتقال مهاجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة

مجلس الشعب يوافق على تخفيض ضريبة الدخول لـ10%

مجلس الشعب
مجلس الشعب

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب علي تخفيض ضريبة من مقابل الدخول او الاستخدام من 20% إلي 10 % لكلا من الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات و المنصوص عليها بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر .

وشهدت الجلسة العامة اليوم ، تقدم النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمقترح لخفض الضريبة ببنود 13 ، 15، 16 في نص المادة السادسة بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والتي تنص علي 20% من مقابل الدخول أو الاستخدام لـ الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات.

ووافق وزير المالية والنواب علي المقترح وتم التوافق علي خفضها لـ10% بدلا من 20 % تشجيعها للسياحة.