جريدة الديار
الأربعاء 6 مايو 2026 04:11 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مياة الجيزة تحدد للمواطنين مدة الأستحمام بخمس دقائق ترشيدا للاستهلاك نميرة نجم: على أفريقيا كسر سرديات الشمال في قضايا المناخ وتعزيز موقفها التفاوضي علميًا وقانونيًا. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعقد أولى اجتماعاته بلجنة الخبراء لرسم ملامح المرحلة المقبلة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز التعاون لتطوير منظومة الرياضة الدامجة والدعم الفني د. منال عوض تترأس الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول إدارة المخلفات الصلبة والحمأة في مصر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نجاح مراجعة تقرير الشفافية يفتح الباب لجذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي لمصر ”عمومية النقض” تُجري انتخاباتها رقميًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المخطط التفصيلي لمدينتي أبو صوير وأبو زنيمة تمهيداً لاعتماده الوطني الفلسطيني: الخط البرتقالي المستحدث من الاحتلال في غزة يهدف للاستيلاء على الأراضي أزمة داخل ريال مدريد.. شجار روديجر وكاريراس يشعل غرفة الملابس قبل الكلاسيكو بلاغ رسمي ضد دنيا فؤاد.. تطور صادم في تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية

مجلس الشعب يوافق على تخفيض ضريبة الدخول لـ10%

مجلس الشعب
مجلس الشعب

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب علي تخفيض ضريبة من مقابل الدخول او الاستخدام من 20% إلي 10 % لكلا من الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات و المنصوص عليها بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر .

وشهدت الجلسة العامة اليوم ، تقدم النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمقترح لخفض الضريبة ببنود 13 ، 15، 16 في نص المادة السادسة بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والتي تنص علي 20% من مقابل الدخول أو الاستخدام لـ الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات.

ووافق وزير المالية والنواب علي المقترح وتم التوافق علي خفضها لـ10% بدلا من 20 % تشجيعها للسياحة.