جريدة الديار
الأحد 7 ديسمبر 2025 02:41 صـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سن استغل ضعف زوجة ابنه من ذوي الهمم واعتدى عليها فضيحة أسرية في القاهرة: شقيق يغتصب شقيقته ويتم القبض عليه بعد ولادة الطفل غرق قارب مهاجرين في اليونان: 18 قتيلا و2 ناجيين فقط نصاب القاهرة يزعم استثمار أموال في شحن المحافظ الإلكترونية ويستولي على مبالغ طائلة المعلم يخرج من غرفة العمليات: حسن شحاتة يجري عملية جراحية ناجحة بعد 13 ساعة محافظ بورسعيد: افتتاح أول نموذج للشكل العام لمنطقتي التجاري والحميدي بعد التطوير الشامل خلال ٢٠ يومًا استمرار هطول الأمطار علي مدن جنوب سيناء .. واستعدادات مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء نويبع: إيقاف حركة الملاحة البحرية حفاظاً على السلامة “فيفا” يكشف مواعيد وأماكن مباريات كأس العالم 2026 ضرب مدرس على يد 4 طلاب في القاهرة: إصابات بالكدمات والجرح بالوجه الاتحاد الأفريقي ينتقل من الخطاب العام إلى بناء منظومة معرفية دقيقة حول الشتات جنح طنطا تقضي بالحبس سنة لمندوب مرشح بتهمة توزيع مبالغ مالية

مجلس الشعب يوافق على تخفيض ضريبة الدخول لـ10%

مجلس الشعب
مجلس الشعب

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب علي تخفيض ضريبة من مقابل الدخول او الاستخدام من 20% إلي 10 % لكلا من الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات و المنصوص عليها بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر .

وشهدت الجلسة العامة اليوم ، تقدم النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمقترح لخفض الضريبة ببنود 13 ، 15، 16 في نص المادة السادسة بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والتي تنص علي 20% من مقابل الدخول أو الاستخدام لـ الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات.

ووافق وزير المالية والنواب علي المقترح وتم التوافق علي خفضها لـ10% بدلا من 20 % تشجيعها للسياحة.