جريدة الديار
الخميس 3 سبتمبر 2026 04:24 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الصحة يُكرم أبطال الإسعاف لإنقاذهم حياة أب استجابوا لنداء طفل في 6 دقائق جامعة المنصورة الأهلية تعلن بدء الدراسة ببرنامج الجيوماتكس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية محافظ الدقهلية في زيارة لفضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج حملات مُكثفة على 3 أحياء بالقاهرة وترصد إنهاء 195 معاملة ومخالفة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر قنا العمومي بتكلفة 28 مليون جنيه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يبحث مع تحالف شركاء جامعة الدول العربية إنشاء اتحاد عربي لمنظمات المجتمع المدني حضور محافظ الدقهلية انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة ”خلف” وكيل التعليم بالدقهلية .. يلتقي مديري مدارس التعليم الفني وحضر اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وترأس لجنة القيادات مستوطنون يخربون ممتلكات الفلسطينيين بالأغنام.. واعتقالات بالضفة بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. حالات إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية إلزام المدارس بمساعدة الطلاب على اختيار مسار البكالوريا قبل نهاية أول أسبوع دراسة مرصد الأزهر يحذر من تصعيد خطير بالأقصى بعد اقتحام بن غفير وأداء طقوس استفزازية

مجلس الشعب يوافق على تخفيض ضريبة الدخول لـ10%

مجلس الشعب
مجلس الشعب

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب علي تخفيض ضريبة من مقابل الدخول او الاستخدام من 20% إلي 10 % لكلا من الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات و المنصوص عليها بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر .

وشهدت الجلسة العامة اليوم ، تقدم النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمقترح لخفض الضريبة ببنود 13 ، 15، 16 في نص المادة السادسة بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والتي تنص علي 20% من مقابل الدخول أو الاستخدام لـ الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات.

ووافق وزير المالية والنواب علي المقترح وتم التوافق علي خفضها لـ10% بدلا من 20 % تشجيعها للسياحة.