جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:41 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الزراعي يستعرض أحدث خدماته المصرفية والحلول التمويلية لتنمية القطاع الزراعي وزير التعليم يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع محرري ملف التعليم لاستعراض الاستعدادات النهائية للعام الدراسي تحت شعار ”من العلم إلى العمل العالمي”: مصر تحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون ٢٠٢٥ محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد ”القومي لذوي الإعاقة” و جهاز ”تنظيم الإتصالات” يُوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات الرقمية المُقدمة لذوي الإعاقة وزارة البيئة واللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المُتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) المحكمة تقضي بعدم اختصاصها في نظر اتهام بدرية طلبة المركز الإفريقي لصحة المرأة والاستعداد للعام الدراسي محافظ البحيرة تفتتح معرض منتجات المدارس الفنية بمدرسة شوكت الزراعية الدقهلية: الجزار يؤكد من ” دكرنس ” : صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة «نافع » يشارك في ورشة التحول الرقمي وتأمين البيانات نقابة المهندسين تفتح باب التقديم للقرض الحسن

خصم 5% لأصحاب الانشطة التجارية والصناعية.. الضرائب توضح

تعبيرية
تعبيرية

علق رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل.

وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "هذا التعديل في القانون أعطى ميزة للمتعاملين مع مصلحة الضرائب ".

وأضاف رجب محروس:" المزايا الجديدة أدت إلى فقدان الحصيلة الضريبة لـ 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة حد الإعفاء الشخصي للموظفين والشريحة المعفاة من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية ".

وأوضح رجب محروس، أن أصحاب النشاط التجاري والصناعي يحصلون على خصم من الضريبة بواقع 5% في حال تمسكه بالحصول على الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني.

وأكمل رجب محروس: "القانون يحقق العدالة الاجتماعية قبل العدالة الضريبية".

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.