جريدة الديار
الجمعة 20 مارس 2026 01:53 صـ 1 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس السيسىي يهنئ الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك وزارة الأوقاف تتهيأُ لصلاة عيد الفطر المبارك بفرش الساحات وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين محافظ الدقهلية يهنئ السيدة فريال عبد السلام أبو الغيط لفوزها بلقب الأم المثالية بالمحافظة لعام 2026 الدكتور أحمد عوض حسان مدير رمد المنصورة: فريق العمل ينقذ حالتين خطيرتين محولتين بامتياز وكفاءة محافظ البحيرة تفتتح ميدان المحطة أكبر ميادين المحافظة عقب تطويره وسط فرحة وإشادة من المواطنين اللواء مرزوق ”المحافظ” يهنئ أهالي الدقهلية بعيد الفطر المبارك محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة وتوجه بسرعة حسم طلبات المواطنين الجادين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”سيداري” سُبل تعزيز التعاون في ملفات المناخ وحماية التنوع البيولوجي عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية 4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال الصحة تعلن مواعيد الخدمات الطبية خلال إجازة عيد الفطر.. الطوارئ مستمرة

خصم 5% لأصحاب الانشطة التجارية والصناعية.. الضرائب توضح

تعبيرية
تعبيرية

علق رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل.

وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "هذا التعديل في القانون أعطى ميزة للمتعاملين مع مصلحة الضرائب ".

وأضاف رجب محروس:" المزايا الجديدة أدت إلى فقدان الحصيلة الضريبة لـ 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة حد الإعفاء الشخصي للموظفين والشريحة المعفاة من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية ".

وأوضح رجب محروس، أن أصحاب النشاط التجاري والصناعي يحصلون على خصم من الضريبة بواقع 5% في حال تمسكه بالحصول على الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني.

وأكمل رجب محروس: "القانون يحقق العدالة الاجتماعية قبل العدالة الضريبية".

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.