جريدة الديار
الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:28 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد احتفالية ”أوسكار قادرون بإختلاف” بمحافظة مطروح تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية..”القومي للإعاقة” يُشارك في افتتاح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ”أولادنا”ومهرجان الفنون والفلكور الأفروصيني وقف فوق السيارة.. سائق توك توك يعتدي على مسن وأسرته خلال أسبوعين.. نزوح 115 ألف يمني داخل وخارج البلاد وظائف خالية.. برواتب تصل لـ 16 ألف جنيه 6 أشهر.. الغرفة التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (11 : 17 سبتمبر 2026) الخط الأصفر يشعل الأوضاع.. جيش الاحتلال يطالب نظيره اللبناني بالانسحاب من دير ميماس من برشلونة إلى منتخب مصر.. حمزة عبد الكريم يدخل حسابات الإعلام الإسباني الإفتاء: لهذا السبب اختلف العلماء في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة باكستان.. مقتل 17 شخصا وإصابة 40 في تفجير مسجد أثناء صلاة الجمعة قائمة أسعار السلع الأساسية.. المكرونة والعدس والبيض في آخر تحديث

خصم 5% لأصحاب الانشطة التجارية والصناعية.. الضرائب توضح

تعبيرية
تعبيرية

علق رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل.

وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "هذا التعديل في القانون أعطى ميزة للمتعاملين مع مصلحة الضرائب ".

وأضاف رجب محروس:" المزايا الجديدة أدت إلى فقدان الحصيلة الضريبة لـ 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة حد الإعفاء الشخصي للموظفين والشريحة المعفاة من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية ".

وأوضح رجب محروس، أن أصحاب النشاط التجاري والصناعي يحصلون على خصم من الضريبة بواقع 5% في حال تمسكه بالحصول على الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني.

وأكمل رجب محروس: "القانون يحقق العدالة الاجتماعية قبل العدالة الضريبية".

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.