جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 04:37 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اجتماع موسع لوزارة الصحة مع اتحاد الجمعيات الأهلية بالإسكندرية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة د. منال عوض : إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص حركة تنقلات الشرطة بالدقهلية 2026 محافظ البحيرة تتفقد مشروع تغطية مصرف ثروت بأبو المطامير وتحويله إلى متنزه للأهالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة الحاجر في ثوبه الجديد وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال محافظ البحيرة تتابع أعمال توسعة وصيانة مدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز عبد المنعم الإعدادية بأبو المطامير بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بأربع مؤسسات طبية هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع لا تمس الأسعار 400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن البنك الأهلي يشارك في مبادرة ”حدث بياناتك في مصر”

خصم 5% لأصحاب الانشطة التجارية والصناعية.. الضرائب توضح

تعبيرية
تعبيرية

علق رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل.

وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "هذا التعديل في القانون أعطى ميزة للمتعاملين مع مصلحة الضرائب ".

وأضاف رجب محروس:" المزايا الجديدة أدت إلى فقدان الحصيلة الضريبة لـ 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة حد الإعفاء الشخصي للموظفين والشريحة المعفاة من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية ".

وأوضح رجب محروس، أن أصحاب النشاط التجاري والصناعي يحصلون على خصم من الضريبة بواقع 5% في حال تمسكه بالحصول على الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني.

وأكمل رجب محروس: "القانون يحقق العدالة الاجتماعية قبل العدالة الضريبية".

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.