جريدة الديار
السبت 1 نوفمبر 2025 02:59 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل المخابرات السابق: مصر تقف أمام تصفية القضية الفلسطينية بوعي «يوميات بوت اتربى في مصر».. أحدث إصدارات الكاتب الصحفي محمد جلال مصطفى ”الحضري” ونقابة المهن الزراعية بالدقهلية يهنئون الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير حماس تدعو المستشار الألماني للالتحاق بالضمير العالمي في إدانة الجرائم الإسرائيلية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري جيش الاحتلال يزعم مقتل عنصر بحزب الله في كونين جنوبي لبنان جريمة بشعة بقنا: زوج ابنة عم المجني عليه يقتل شابا رميًا بالرصاص مواعيد قطارات تالجو بعد تطبيق التوقيت الشتوي لبنان يعلن زيادة عدد قوات الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف جندي رسميا.. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 إنجاز جديد لجامعة دمنهور على خريطة التصنيفات الدولية بإدرجها في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025 شهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية: القبض على مدير كيان تعليمي وهمي

مصير رسوم تراخيص الحيوانات الخطرة في القانون

تراخيص الحيوانات الخطرة
تراخيص الحيوانات الخطرة

تساءل عدد من المواطنين عن مصير الأموال التي سوف يتم تحصيلها الخاصة بتراخيص حيازة الحيوانات الخطرة وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي سبق وأن أصدره مجلس النواب، بعد تقديمه من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذه التساؤلات وفقا للقانون فيما يلى:

حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى

مادة 26:

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية:

1- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات.

2- حصيلة مقابل التصالح ومقابل إيواء وعزل الحيوانات والرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

3- نسبة 20% من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

4- المنح والهبات والتبرعات والوصاية بما يتفق مع أغراض الحساب وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

5- أي موارد أخرى مخصصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لتنظيم للحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان إيواء وعزل الحيوانات والحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأغراض الأخرى التي يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

مادة 27:

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينه به على أن لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقا للقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .