جريدة الديار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 05:43 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يفتتح ”اليوم البيئي” ويدشن محطة جديدة لرصد جودة الهواء بجامعة القاهرة بمشاركة البنك الدولي يتراجع 20 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح مشروعات مطروح وزيادة الرقعة الخضراء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رفع 4 ملايين طن مخلفات و3592 حملة إشغالات بالمحافظات وزير التعليم: تخريج أول دفعة من طلاب نظام البكالوريا المصرية عام 2028 التمريض بـ66 ألف جنيه.. مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2026 القطار الكهربائي السريع.. زمن الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ومطروح فون كاش.. خدمات إلكترونية جديدة من البنك الأهلي ”الأعلى للإعلام” يتخذ حزمة إجراءات بشأن تجاوزات تناول الحياة الخاصة لأسرة حسام حسن بعد اعتذاره للزمالك.. طارق يحيى يهاجم بيزيرا: بيان أونطة وهجص خطأ في قيد الميلاد أو الوفاة؟ القانون يحدد حالات التصحيح وشروطه 8 ملفات مهمة.. رسائل عاجلة من الحكومة للمحافظين

قتل زوجته داخل محكمة الأسرة.. قرار عاجل ضد زوج

ارشيفية
ارشيفية

أيدت محكمة النقض - دائرة السبت (د) - الجنائية المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين ، عادل محمود عبد المنعم عمارة ، أحمد عبد اللطيف أمين ، هشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي ، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد علي عثمان بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.