جريدة الديار
السبت 1 نوفمبر 2025 02:43 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل المخابرات السابق: مصر تقف أمام تصفية القضية الفلسطينية بوعي «يوميات بوت اتربى في مصر».. أحدث إصدارات الكاتب الصحفي محمد جلال مصطفى ”الحضري” ونقابة المهن الزراعية بالدقهلية يهنئون الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير حماس تدعو المستشار الألماني للالتحاق بالضمير العالمي في إدانة الجرائم الإسرائيلية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري جيش الاحتلال يزعم مقتل عنصر بحزب الله في كونين جنوبي لبنان جريمة بشعة بقنا: زوج ابنة عم المجني عليه يقتل شابا رميًا بالرصاص مواعيد قطارات تالجو بعد تطبيق التوقيت الشتوي لبنان يعلن زيادة عدد قوات الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف جندي رسميا.. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 إنجاز جديد لجامعة دمنهور على خريطة التصنيفات الدولية بإدرجها في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025 شهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية: القبض على مدير كيان تعليمي وهمي

قتل زوجته داخل محكمة الأسرة.. قرار عاجل ضد زوج

ارشيفية
ارشيفية

أيدت محكمة النقض - دائرة السبت (د) - الجنائية المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين ، عادل محمود عبد المنعم عمارة ، أحمد عبد اللطيف أمين ، هشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي ، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد علي عثمان بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.