جريدة الديار
الجمعة 30 يناير 2026 11:14 صـ 12 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل يعقد لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية المصرية في جدة أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة دخول المدمرة الأمريكية ”ديلبرت دي بلاك” منطقة الشرق الأوسط حالة الطقس اليوم الجمعة زيادة سريعة في التوتر القائم بين واشنطن وطهران اختيار السفير مصطفى الشربيني عضواً بمجموعة ”التمويل المستدام للصحة” بمنظمة الصحة العالمية الأوقاف تفتتح (٥٣) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل ”قومي الإعاقة” و”دار الإفتاء” يستعرضان الحقوق الدينية و القانونية لذوي الهمم بمعرض الكتاب. د. منال عوض تعلن إطلاق ٣ سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بالدقهلية و السويس بالتزامن مع يوم البيئة الوطني وزارة البيئة تطلق جلسة تشاورية حول تفعيل منظومة المسئولية المُمتدة للمنتِج لأجهزة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.. تفاصيل عاجلة الآن

”دروب شيبنج”.. الإفتاء تجيب على حكم البيع بالمتاجر الإلكترونية

تعبيرية
تعبيرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم البيع في المتاجر الإلكترونية (دروب شيبنج)؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التعاملُ بالبيع والشراء داخل المتاجر الإلكترونية بما يُسَمَّى بـ(الدروب شيبنج) جائز شرعًا؛ لكون هذه المعاملة داخلة في عموم إباحة البيع والتجارة تحقيقًا لحاجة الناس.

وتابعت: ولكن بشرط انتفاء الغرر والضرر ورفع الجهالة عن المبيع مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

وعن سؤال يقول "ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

قالت دار الإفتاء، إنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

وذكرت أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.

وعن سؤال يقول "ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟

أجابت دار الإفتاء، أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها.