جريدة الديار
الأحد 19 أبريل 2026 03:38 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة القاهرة يشارك في اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة بمقر مكتب النائب العام جامعة المنصورة الأهلية تطلق مؤتمر التمريض الثاني لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في التعليم الصحي رئيس جامعة السويس في زيارة لجامعة المنصورة اتحاد شباب البحيرة ينظم احتفالية “يوم اليتيم” لإدخال البهجة على قلوب الأطفال بيان دولي من مصر والصومال يدين إعلان إسرائيل بشأن “أرض الصومال” ويؤكد دعم سيادة مقديشو نهاية رحلة بحث ”إسلام الضائع” مع الأمل الزائف محافظ الفيوم يوجه بالإزالة الفورية لتعدٍ على الأرض الزراعية بزاوية الكرادسة واستبعاد مدير الجمعية وإحالته للتحقيق ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يتفقد جامعة المنوفية للاطلاع على سُبل الإتاحة المتوفرة للطلاب من ذوي الإعاقة نميرة نجم تؤكد ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في بحوث حوكمة الهجرة الإفريقية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج حملات الرقابة والحوكمة بأحياء عابدين وغرب القاهرة نزل 45 جنيهًا.. تفاصيل هبوط الذهب مساء اليوم غلق كلي بمطالع محور المهندس شريف إسماعيل اتجاه ميدان لبنان

ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟

ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حيث بعض الناس يسأل أنه قد أزال شيئًا من الجلد الزائد في يده وهو محرم في الحج، وهو ما يسميه العامة بـ "الودنة" ومثلها قشرة الشفاه الجافة، فهل في إزالة ذلك شيء يلزمه شرعًا؟

حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده

وقالت الإفتاء، إنه من الأشياء التي تَحْرُم على المحرم بالدخول في النسك: حلق الشعر وتقليم الأظافر، وذلك عند فقهاء المذاهب الأربعة. ينظر: "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم الحنفي (2/ 332، ط. دار الكتاب الإسلامي) و"الكافي في فقه أهل المدينة" للإمام ابن عبد البر المالكي (1/ 358، ط. مكتبة الرياض الحديثة) و"حاشية الباجوري الفقهية" (1/ 312) و"الروض المربع" للإمام البهوتي الحنبلي (ص: 256، ط. دار المؤيد ومؤسسة الرسالة).

وقد حكي الإجماع على ذلك؛ فقال الإمام ابنُ المُنْذِر في كتابه "الإجماع" (ص: 62، ط. دار الآثار): [وأجمعوا على أن المُحرِم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار] اهـ.

وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]؛ ففي الآية نهي عن الحلق قبل نحر الهدي. ينظر: "الحاوي الكبير" (4/ 186، ط. دار الكتب العلمية).

وقولُه تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحَجُّ: 29].

أمَّا قضاء التفث فجاء معناه في تفسير الإمام الطبري "جامع البيان" (18/ 613، ط. مؤسسة الرسالة): [عن مجاهد وغيره أنه حلق الرأس، وحلق العانة، وقصر الأظفار، وقصّ الشارب، ورمي الجمار، وقص اللحية] اهـ.

وقد رتَّبَ اللهُ تعالى قضاءَ التَّفَثِ على الذَّبْحِ؛ لأنَّه ذَكَرَه بكلمة ﴿ثُمَّ﴾ الموضوعة للترتيب مع التَّراخي؛ مِمَّا يدُلُّ على كَوْنِ قَصِّ الأظفارِ ونحوه ينبغي أن يكونَ بعد النَّحْرِ. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (2/ 194، ط. دار الكتب العلمية).

وأوضحت الإفتاء: أما إزالة المحرم للجلد الزائد بأصابعه أو شفاهه ونحو ذلك من أجزاء البدن فهو من جملة ما يباح للمحرم ولا فدية فيه عليه، ولا يلزمه شيء بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد ما يدل على شغلها هنا بشيء، حتى إن فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قد نصوا على أن المحرم لو أزال شيئًا من الجلد وكان هذا الجلد عليه شيء من الشعر فإنه لا يلزمه شيء بذلك؛ لأن الشعر حينئذٍ يكون غير مقصود بالذات في الإزالة؛ فهو تابع، والتابع لا يفرد بالحكم كما هو مقرر في قواعد الفقه. ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 117، ط. دار الكتب العلمية).

قال الشيخ أبو بكر الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 170، ط. المطبعة الخيرية): [ولو قطع كفه وفيه أظفاره، أو خلع جلدة من رأسه بشعرها فلا شيء عليه] اهـ.

وقال العلَّامة الجمل الشافعي في "فتوحات الوهاب" (2/ 512، ط. دار الفكر): [ولو كشط جلد رأسه أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر وظفر فلا فدية عليه؛ لأنهما تابعان غير مقصودين] اهـ.

وقال العلَّامة ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 497، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر، أو قطع إصبعًا عليها ظفر، فلا فدية عليه؛ لأنَّه زال تبعًا لغيره] اهـ، مشددة عليه: فإن إزالة المحرم للجلد الزائد ببدنه جائز، ولا يلزمه شيء به شرعًا من فدية أو غيرها.