جريدة الديار
السبت 21 مارس 2026 12:48 مـ 3 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم السبت القضاء على عنصر إجرامي خطير بأسوان بعد تبادل إطلاق نار ضم معدات مخدرة وسلاح ناري وقضايا محكوم بالسجن المؤبد مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهـابية التي تستهدف أمن الخليج سقوط سور عقار مخالف يودي بحياة نجار و يصيب آخر في دمنهور نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (13 : 19 مارس 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء المرحلة الثانية لتطوير منطقة العتبة لرفع كفاءة 5 شوارع ذات كثافات تجارية مرتفعة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط يستقبل مصابي حريق أحد المولات التجارية وشيخ الأزهر الشريف يوجه بتوفير جميع أوجه الدعم للمصابين بإشراف رئيس الجامعة الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف: تهنئة وشكر مع اول أيام عيد الفطر.. محافظ البحيرة تفاجئ المعهد الطبي القومي بدمنهور جيش الاحتلال يزعم القضاء على رئيس قسم الاستخبارات في قوات الباسيج عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

بقوة القانون.. هؤلاء ممنوعون من توثيق عقد الزواج

تعبيرية
تعبيرية

كشف قانون الاحوال المدنية الفئات الممنوعة من توثيق عقد الزواج، والذى اشترط ألا يتم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.

وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.

وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

وبمقتضى المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.