جريدة الديار
الأربعاء 6 مايو 2026 03:51 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ترامب: إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع جامعة المنصورة: كلية التربية للطفولة المبكرة تفتتح معرض نواتج تعلُّم اللغة الإنجليزية وفق منهج منتسوري أخيرا.. استخراج كعب العمل أون لاين بيان صحفي مشترك صادر عن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد إنستاباي.. كل ما تريد معرفته عن الرسوم والتحويل اللحظي في مصر السيسي: الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان بالمنطقة يمثل ضرورة حتمية مصدر باكستاني: نؤكد اقتراب الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على إنهاء الحرب بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9

بقوة القانون.. هؤلاء ممنوعون من توثيق عقد الزواج

تعبيرية
تعبيرية

كشف قانون الاحوال المدنية الفئات الممنوعة من توثيق عقد الزواج، والذى اشترط ألا يتم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.

وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.

وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

وبمقتضى المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.