جريدة الديار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 04:21 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الوزيرة ومحافظوا الدقهلية والغربية وكفر الشيخ وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمدير الاقليمي للبنك الأوروبي يفتتحون المحطتين الوسطيتين للمخلفات في نبروه وقرية نشيل استخراج فيش وتشبيه أونلاين بالموبايل.. الرابط والأوراق 175 مخالفة تموينية بالدقهلية .. ضبط دقيق مدعم ومواد بترولية وسجائر وتجميع خبز إسرائيل تعترف: أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية 3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ29.7 مليار دولار في 7 شهور انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي بجامعة المنصورة الأهلية بمشاركة واسعة من الطلاب .. ”ابدأها بطاقة .. كملها بإنجاز” مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر مواصلة وكيل وزارة التعليم بالدقهلية جولاته الميدانية بمدارس إدارة بلقاس التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة وتفعيل الأنشطة جولة موسعة لمحافظ البحيرة بحوش عيسى لافتتاح وتفقد عددا من المشروعات التنموية وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمحافظ يفتتحان حديقة ”كوكب الشرق” ويتفقدان مرسى الأتوبيس النهري ومكتبة مصر العامة بالمنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان معدات دعم منظومة النظافة والجمع السكني بالمنصورة و أتوبيسات ”مواصلات المنصورة” ذات الخدمة ”VIP”

بقوة القانون.. هؤلاء ممنوعون من توثيق عقد الزواج

تعبيرية
تعبيرية

كشف قانون الاحوال المدنية الفئات الممنوعة من توثيق عقد الزواج، والذى اشترط ألا يتم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.

وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.

وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

وبمقتضى المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.