جريدة الديار
السبت 20 يونيو 2026 10:03 مـ 5 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية وأولياء الأمور والمعلمون ووسائل الصحافة والإعلام إحالة 232 طالبا للتحقيق بجامعة العلميين الدولية إحالة الطبيبة « أمنية سويدان » للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة الدستاوي يشيد بجهود شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا انطلاق نسخة ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية بتشريف البابا تواضروس ووزيرا العمل الشباب ومحافظ القاهرة عاجل .. العثور على طفلة ملقاه بشاطئ النخيل أكتوبر بروتوكول تعاون بين صرف الإسكندرية ومياة الشرقية العثور على مقبرتين نادرتين ودفنات عمرها آلاف السنين في المنيا إيران: القبض على عناصر من شبكة تخريب الشوارع التابعة لإسرائيل وأمريكا ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالمخالفة في بيلا بكفر الشيخ تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل محافظ دمياط يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

بقوة القانون.. هؤلاء ممنوعون من توثيق عقد الزواج

تعبيرية
تعبيرية

كشف قانون الاحوال المدنية الفئات الممنوعة من توثيق عقد الزواج، والذى اشترط ألا يتم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.

وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.

وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

وبمقتضى المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.