جريدة الديار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:53 صـ 21 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الخارجية المصرية تعلن حركة واسعة لتعيين نواب مساعدي الوزير وقيادات جديدة بالوزارة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في ندوة توعوية لسيدات الجيزة عن حقوقهن الاجتماعية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد مراسم إفتتاح وتسليم معدات حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المقابلات الشخصية لـ195 متقدماً لمسابقة القيادات المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح متحف وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نموذج “نبق” للإدارة المتكاملة لتحويل المحمية إلى مقصد سياحي بيئي مستدام رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع سير العمل بمكتب التنسيق المسائي بنادي الحوار وزير الري: عدم توافر بيانات تشغيل سد النهضة يضع السودان فى موقف بالغ الصعوبة الطب 93.12 %وهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق الكليات 2026 علمي وأدبي الأرصاد: الطقس غداً شديد الحرارة رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 45 سفينة منذ إعادة فرض الحصار على إيران

بقوة القانون.. هؤلاء ممنوعون من توثيق عقد الزواج

تعبيرية
تعبيرية

كشف قانون الاحوال المدنية الفئات الممنوعة من توثيق عقد الزواج، والذى اشترط ألا يتم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.

وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.

وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

وبمقتضى المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.