جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:53 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع محرري ملف التعليم لاستعراض الاستعدادات النهائية للعام الدراسي تحت شعار ”من العلم إلى العمل العالمي”: مصر تحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون ٢٠٢٥ محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد ”القومي لذوي الإعاقة” و جهاز ”تنظيم الإتصالات” يُوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات الرقمية المُقدمة لذوي الإعاقة وزارة البيئة واللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المُتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) المحكمة تقضي بعدم اختصاصها في نظر اتهام بدرية طلبة المركز الإفريقي لصحة المرأة والاستعداد للعام الدراسي محافظ البحيرة تفتتح معرض منتجات المدارس الفنية بمدرسة شوكت الزراعية الدقهلية: الجزار يؤكد من ” دكرنس ” : صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة «نافع » يشارك في ورشة التحول الرقمي وتأمين البيانات نقابة المهندسين تفتح باب التقديم للقرض الحسن حملة مكبره بزراعة البحيرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2025م

حالة واحدة لا يحسب فيها عائد التوفير لعملاء البريد.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.

ونصت المادة (15) علي أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة هيئة البريد تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة في نطاق السياسة العامة للادخار.

ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة في غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسري عليها أحكام المادة ١٨.

ووفقا للمادة (16) فإنه لأصحاب الحسابات الحق في عائد على مدخراتهم، وتحدد أنواع العائد وشروط استحقاقه ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس إدارة هيئة البريد.

كما نصت المادة (17) علي أن تضمن الحكومة أداء أرصدة التوفير لأصحابها بما في ذلك العائد.

ووفقا للمادة (18) لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.