جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 05:47 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين .. تحسن بحالة الجو الدولار الأمريكي يتراجع مصريا وعالميا تجديد حبس 12 طالباً في شغب ”مدرسة روافع القصير” بسوهاج وتحديد جلسة ٢٧ يوليو لمحاكمة عاجلة وكيل الصحة بشمال سيناء يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بمركز بئر العبد صالون جامعة المنصورة الثقافي يفتح حوارًا حول استراتيجيات التنمية البشرية لمواكبة مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي شراكة توعوية لترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه بين مياه دمياط والأزهر الشريف محافظ الغربية يهنئ أوائل الإعدادية الأزهرية 2025/2026 رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي إغلاق مستشفى شهير بالعجمي غرب الإسكندرية

حالة واحدة لا يحسب فيها عائد التوفير لعملاء البريد.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.

ونصت المادة (15) علي أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة هيئة البريد تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة في نطاق السياسة العامة للادخار.

ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة في غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسري عليها أحكام المادة ١٨.

ووفقا للمادة (16) فإنه لأصحاب الحسابات الحق في عائد على مدخراتهم، وتحدد أنواع العائد وشروط استحقاقه ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس إدارة هيئة البريد.

كما نصت المادة (17) علي أن تضمن الحكومة أداء أرصدة التوفير لأصحابها بما في ذلك العائد.

ووفقا للمادة (18) لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.