جريدة الديار
الجمعة 30 يناير 2026 01:12 مـ 12 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل يعقد لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية المصرية في جدة أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة دخول المدمرة الأمريكية ”ديلبرت دي بلاك” منطقة الشرق الأوسط حالة الطقس اليوم الجمعة زيادة سريعة في التوتر القائم بين واشنطن وطهران اختيار السفير مصطفى الشربيني عضواً بمجموعة ”التمويل المستدام للصحة” بمنظمة الصحة العالمية الأوقاف تفتتح (٥٣) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل ”قومي الإعاقة” و”دار الإفتاء” يستعرضان الحقوق الدينية و القانونية لذوي الهمم بمعرض الكتاب. د. منال عوض تعلن إطلاق ٣ سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بالدقهلية و السويس بالتزامن مع يوم البيئة الوطني وزارة البيئة تطلق جلسة تشاورية حول تفعيل منظومة المسئولية المُمتدة للمنتِج لأجهزة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة واحدة لا يحسب فيها عائد التوفير لعملاء البريد.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.

ونصت المادة (15) علي أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة هيئة البريد تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة في نطاق السياسة العامة للادخار.

ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة في غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسري عليها أحكام المادة ١٨.

ووفقا للمادة (16) فإنه لأصحاب الحسابات الحق في عائد على مدخراتهم، وتحدد أنواع العائد وشروط استحقاقه ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس إدارة هيئة البريد.

كما نصت المادة (17) علي أن تضمن الحكومة أداء أرصدة التوفير لأصحابها بما في ذلك العائد.

ووفقا للمادة (18) لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.