جريدة الديار
الأربعاء 15 مايو 2024 04:00 مـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

قد تصل للإعدام .. عقوبة المتهم في حادث دهس مدينتي

حادث دهس صيدلانية
حادث دهس صيدلانية

أعلن اليوم المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب حافظ، أن الضابط الطبيب المتهم في حادث دهس أسرة بكومباوند سكني كبير في القاهرة الجديدة محبوس احتياطيا ووجهت له النيابة العسكرية تهمتي القتل العمد والشروع في القتل.

وبحسب البيان العسكري الرسمي فإن التحقيقات الجارية ستنتهي بإحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

فما العقوبات المنتظرة على هذه الواقعة بهذا التكييف؟ وما القانون الذي سيطبق على المتهم؟

ينص الدستور على اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.

وتتبع النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية في تعاملها مع تلك الجرائم بالقوانين العادية في جميع حالات الجرائم، وبالقوانين العسكرية الخاصة في حالات الجرائم المتعلقة بعمل القوات المسلحة والسارية عليهم فقط.

وبالتالي فإن القانون الذي تخضع له واقعة الدهس.. هو قانون العقوبات.

بالنسبة للاتهام الأول وهو القتل العمد للصيدلانية، فتتناول المادة 234 من قانون العقوبات جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ولا ترصد، بحيث يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد أو المشدد.

لكن المادة تضمنت عدة ظروف مشددة للجريمة تستوجب تشديد العقوبة إلى الإعدام، أبرزها إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وهنا ننتقل إلى الاتهام الثاني الذي توجهه النيابة إلى المتهم وهو "الشروع في القتل العمد" وذلك بالنسبة لزوج القتيلة وأبنائهما. فالشروع في الجناية يعتبر جناية، وتنص المادة 46 من قانون العقوبات على معاقبة من يشرع في ارتكاب جريمة بالعقوبة الأخف من المقررة لارتكابها.

أي أننا أمام جنايتين ارتكبهما المتهم، مرتبطتين، متزامنتين، بل إن جريمة القتل العمد للسيدة تخللت شروعه في قتل باقي أفراد أسرتها.

وبالتالي يصبح المتهم مهددا بالإعدام، إذا اعتبرت المحكمة الجريمتين مرتبطتين، فتكون جناية الشروع ظرفا مشددا لجريمة القتل العمد، لتصل العقوبة إلى الإعدام وفقا للقانون.

مع التأكيد على أن المحكمة العسكرية للجنايات هي صاحبة التقدير النهائي لظروف ووقائع الحادث، والتي ستحسم على ضوئها مصير المتهم.

الإجراءات في المحاكمات العسكرية:
ينص الدستور على اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.

وفي عام 2014 صدر قانون بتعديل نظام المحاكم العسكرية بالكامل أسوة بالقضاء العادي، حيث تم إنشاء درجات للطعن على أحكام أول درجة، سواء على مستوى الجنح أو الجنايات، بحيث تخصص محكمة للجنح المستأنفة العسكرية، ومحكمة أخرى للطعون على الجنايات العسكرية.

ومنذ ذلك الحين يتضمن القضاء العسكري تنظيمًا للطعن والاستئناف على أحكام المحاكم العسكرية، وتم نقل تقسيم وتسلسل محاكم القضاء العادي إلى مجال القضاء العسكري، بحيث تم إنشاء دوائر لنظر الجنايات العسكرية تحت مسمى محكمة الجنايات العسكرية، ودوائر أخرى لنظر الجنح العسكرية تحت مسمى محكمة الجنح العسكرية، ودوائر أعلى للفصل في الطعون للجنح والجنايات العسكرية.

وحل هذا النظام بالكامل بدلًا من النظام السايق، والذي كان يتكون من محاكم عسكرية مركزية وينتهي بالمحكمة العسكرية العليا التي تتشكل من 3 أو 5 ضباط قضاة لا يقلون عن رتبة مقدم.

ولكن على الرغم من ذلك فمازال الادعاء بالحق المدني محظورا أمام المحاكم العسكرية، وبالتالي لا يجوز لمحامي المجني عليه في أي واقعة التدخل لتقديم مطالبات جديدة أو لتوقيع عقوبة على المتهم أغلظ مما وجهته له النيابة العسكرية، وبالتالي لا يمكنه إلا الانضمام للنيابة العسكرية في طلباتها.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 يوليو 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات بالقضية رقم 170 لسنة 2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة وقررت حبسه احتياطيا تمهيدا لإحالته للمحكمة العسكرية المختصة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الصيدلانية الفقيدة والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.