جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 04:38 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اجتماع موسع لوزارة الصحة مع اتحاد الجمعيات الأهلية بالإسكندرية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة د. منال عوض : إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص حركة تنقلات الشرطة بالدقهلية 2026 محافظ البحيرة تتفقد مشروع تغطية مصرف ثروت بأبو المطامير وتحويله إلى متنزه للأهالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة الحاجر في ثوبه الجديد وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال محافظ البحيرة تتابع أعمال توسعة وصيانة مدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز عبد المنعم الإعدادية بأبو المطامير بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بأربع مؤسسات طبية هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع لا تمس الأسعار 400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن البنك الأهلي يشارك في مبادرة ”حدث بياناتك في مصر”

6 محظورات بـ قانون البنك المركزي الجديد

البنك المركزي
البنك المركزي

أقر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددا من المحظورات على البنوك ، يأتي أبرزها في تجاوز القيمة الأسمية للحصص.

في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر :

1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر فى هذا الشأن.

3-تجاوز القيمة الأسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :

- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .

- المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار.

6- منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله.