جريدة الديار
الجمعة 1 مايو 2026 07:16 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 أبريل 2026) محافظ البحر الأحمر ووكيل وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة بمسجد الدهار الكبير: رسالة قوية لإتقان العمل وبناء الوطن كيفية أداء فريضة الحج 2026 وزيرة التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة بالبحيرة تحيل مسئولين للنيابة وتزيل تعديات في 4 مراكز مدن وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026 قصة ما عندكم ينفذ وما عند الله باق جولة تفقدية لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنشآت بالإسماعيلية إقالة عراقجي.. الكشف عن قرار مفاجئ ينتظر إعلانه من بزشكيان وقاليباف البحيرة تواصل حصاد الخير.. توريد أكثر من 26 ألف طن قمح وانتظام كامل بمنظومة الاستلام 75 حالة و53 تدخلًا جراحيًا بقسم جراحة الوجه والفكين حصاد أبريل بمستشفى دكرنس العام التابعة لصحة الدقهلية

خلية ولاية السودان .. حيثيات الحكم على المتهمين

تعبيرية
تعبيرية

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات الحكم على 9 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3927 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان».

وذكرت الدائرة الثالثة إرهاب في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، «وحيث إن المتهمين الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، مكني المنذر حركي مؤمن والتاسع سعد الدسوقي السيد محمد حركي عتيق الرحمن، صفوان لم يحضرا جلسه المحاكمة المحددة رغم إعلانهما قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبتهما عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية».

وتابعت محكمة الجنايات في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان، «من حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة – تتحصل في أنه على إثر اعتناق المتهم الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس -حركي أنس- الفكر الداعشي الإرهابي قام بتأسيس خلية على خلاف القانون تولى إدارتها وقيادتها تعتنق ذات الأفكار المتطرفة آنفة الذكر اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية.

واستكملت: «حيث إن المحكمة على ضوء ما تقدم جميعه قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منها إلا إثاره الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة لما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا من سلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت آنفة البيان».

وحكمت المحكمة بإجماع الآراء حضورياً للمتهمين من الأول حتى السابع، وغيابياً للمتهمين الثامن والتاسع: بمعاقبة أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، سعد الدسوقي السيد بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم، ومعاقبة سيد محمد أحمد أحمد الديب بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وكلا من أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم، محمود محمد محمد موسى عليوة، أحمد النبوي إبراهيم المرشدي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة عبد الله فوزي سيد أحمد محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.