جريدة الديار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 12:53 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ”مرزوق” يهنئ أبناء الدقهلية بالعام الهجري الجديد ١٤٤٨ه‍ داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تواصل إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 23 قيادة جديدة بالوزارة محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد ١٤٤٨ه‍. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إضافة محطتي رصد جديدتين لجودة الهواء بجامعتي القاهرة والأزهر استعدادات غير مسبوقة لمساندة منتخب مصر في كأس العالم 2026 .. «قلوب الدقهلية مع الفراعنة» محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 أرقام الموازنة العامة الجديدة للدولة بعد موافقة الخطة والموازنة عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس دولة الإمارات في زيارة أخوية مانشستر سيتي يدعم مرموش ودوكو قبل قمة مصر وبلجيكا ازاي تفرق بين عصير القصب السليم والمغشوش تقارير تونسية: إقالة اللموشي وتعيين منذر الكبير مدربًا لنسور قرطاج

خلية ولاية السودان .. حيثيات الحكم على المتهمين

تعبيرية
تعبيرية

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات الحكم على 9 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3927 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان».

وذكرت الدائرة الثالثة إرهاب في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، «وحيث إن المتهمين الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، مكني المنذر حركي مؤمن والتاسع سعد الدسوقي السيد محمد حركي عتيق الرحمن، صفوان لم يحضرا جلسه المحاكمة المحددة رغم إعلانهما قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبتهما عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية».

وتابعت محكمة الجنايات في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان، «من حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة – تتحصل في أنه على إثر اعتناق المتهم الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس -حركي أنس- الفكر الداعشي الإرهابي قام بتأسيس خلية على خلاف القانون تولى إدارتها وقيادتها تعتنق ذات الأفكار المتطرفة آنفة الذكر اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية.

واستكملت: «حيث إن المحكمة على ضوء ما تقدم جميعه قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منها إلا إثاره الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة لما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا من سلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت آنفة البيان».

وحكمت المحكمة بإجماع الآراء حضورياً للمتهمين من الأول حتى السابع، وغيابياً للمتهمين الثامن والتاسع: بمعاقبة أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، سعد الدسوقي السيد بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم، ومعاقبة سيد محمد أحمد أحمد الديب بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وكلا من أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم، محمود محمد محمد موسى عليوة، أحمد النبوي إبراهيم المرشدي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة عبد الله فوزي سيد أحمد محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.