جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 01:13 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة التعليم العالي: فتح التقديم لطلاب المدارس التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية حماس توجه نداءاً عالمياً للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير أسعار السمك في الأسواق اليوم وزير الأوقاف في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية: نعتز بالعلاقة الطيبة بين مصر وكازخستان قيادة وشعبًا القبض على قاتل مزارع وابنه بعدة طلقات نارية أثناء عودتهم من عزاء بالطريق العام بدشنا قنا وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لسلامة المرضى بالتزامن مع اليوم العالمي التعليم تعلن تفاصيل توزيع درجات الطلاب في الصف الثاني الثانوي العام بعد تطبيق نظام البكالوريا جامعة القاهرة تفتتح مشروع الميكنة الكاملة للمعمل الرئيسي المطوَّر ووحدة أمراض الدم بقصر العيني بتكلفة 270 مليون جنيه محافظ الدقهلية يتابع عبر مركز الشبكة الوطنية مستوى النظافة العامة وتنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة

تعرف على عقوبة سرقة الكهرباء في القانون

مضع المشرع المصري عقوبات لسرقة الكهرباء متمثلة في الحبس 6 أشهروالغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

كما واجه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أومن يساهم في ارتكاب هذا الفعل.

الحبس 6 أشهر والغرامة 100ألف

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.