جريدة الديار
الجمعة 13 مارس 2026 04:30 صـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: مؤسسة الصاوي للتنمية والأعمال الخيرية بالحرية تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات وزير العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بأجر كامل وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ دمياط تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025-2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع ”تكييف الساحل الشمالي” لمواجهة تغير المناخ. وزيرة التنمية المحلية تعلن نتائج حملات التفتيش المفاجئة على أحياء ومراكز الجيزة. طلاب جامعة النيل يشاركون في تعبئة كراتين مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة «ديارنا.. زاد وأمان» انفجـار ماسورة مياه على طريق الواحات بأكتوبر يربك المرور .. شلال يغمر الأسفلت إسرائيل تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية محتملة في أرض الصومال محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة لمتابعة انتظام صرف الخبز والالتزام بالأوزان والجودة محافظ البحيرة توجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح والتقنين وتبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات للتيسير على المواطنين إعلان “هنا مصر” يحصد المركز الأول على Spotify وAnghami الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة بالإمارات

تعرف على عقوبة سرقة الكهرباء في القانون

مضع المشرع المصري عقوبات لسرقة الكهرباء متمثلة في الحبس 6 أشهروالغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

كما واجه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أومن يساهم في ارتكاب هذا الفعل.

الحبس 6 أشهر والغرامة 100ألف

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.