جريدة الديار
الأحد 11 مايو 2025 11:50 صـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل أمام الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة: تَصديِقّ الرئيس على قانون العمل خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومُحفزة ومُستدامة محافظ سوهاج يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير والانضباط بالشوارع والأسواق وزيرة البيئة تلتقي مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة لبحث سُبل حماية مسارات الطيور المُهاجرة في مصر محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق وتحريك المدير إلى مكان آخر محافظ دمياط يصل إلى الرياض للمشاركة بمنتدى ” حوار المدن العربية الأوروبية ” رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع التعديات على حرم الطريق رئيــس حــى غــرب المنصــورة يتابع أعمال تجميل ونظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بنطاق حى غرب المنصورة القليوبية: بدء تشغيل عيادة جراحة المخ والاعصاب بمستشفي القناطر الخيرية العام أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الرئيس الصومالي يستقبل زعيم إدارة ”خاتمو” ويبحث معه مسار بناء الدولة والوحدة الوطنية

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة؟ الإفتاء توضح

الصلاة الفائتة
الصلاة الفائتة

كيف أرتب بين الصلاة الفائتة والحاضرة .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك»، مؤكدة أن الإنسان بالخيار، بأيهما بدأ فلا بأس به.

وتلقت دار الإفتاء سؤالا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلي -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.

واستشهد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال« كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها؟»، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».

وأكد أمين لجنة الفتوى، أنه يجب على الشخص السائل أن يجتهد بالتقريب فى تحديد عدد الصلوات الفائتة، هل هي يوم أم أشهر أو غير ذلك.

وتابع: هذا إن لم يستطع الشخص أن يحدد، فيقوم بالأخذ بالتقريب على الغالب في ظنه، ثم يصلي مع كل فرض حاضر فرض قضاء.