جريدة الديار
الخميس 10 سبتمبر 2026 02:19 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجّه المحافظات بمتابعة مبادرة الـ100 مليون شجرة وحظر قطعها دون موافقة المحافظ وجهاز البيئة وزير التعليم يكرّم مديري مدرستي برقطا الإعدادية والشهيد أحمد سمير وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أغسطس 2026 رئيس جامعة المنصورة الأهلية: تطوير كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وإضافة برامج جديدة لمواكبة سوق العمل محليًا ودوليًا «الضربة بـ20».. الحرس الثوري يضع شروطًا أمام إعادة فتح مضيق هرمز الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم التعليم العالي: غدا أخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة تعيين 43 ألف معلم في أكبر دفعة خلال السنوات الأخيرة قبل انطلاق العام الدراسي.. محافظ البحيرة تتفقد عددا من المدارس بكفر الدوار للطلاب والموظفين.. أماكن استخراج اشتراكات مونوريل شرق النيل وأسعار التذاكر الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخميس: انخفاض الحرارة بعد موجة الحر تمديد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية

حكم شراء الأضحية أو الصك بالتقسيط.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

تلقت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، حيث تساءل السائل عن مدى جواز شراء الأضحية بنظام التقسيط إذا كان لا يملك المبلغ كاملًا، سواء من التاجر مباشرة أو عن طريق الصك، لهتملك الأضحية في حال سداد آخر قسط من ثمنها، وهل يتعارض ذلك مع اشتراط ملك المضحي للأضحية قبل النحر.

وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط من التاجر أو عن طريق الصك، بشرط أن يتم تحديد الثمن والأجل عند عقد الصفقة. وأكدت أنه لا يتعارض هذا مع شرط ملك المضحي للأضحية قبل الذبح، حيث إن الأضحية تدخل في ملك المضحي بمجرد استلامها من التاجر أو استلام الصك الخاص بها.

كما أفادت الدار أن شراء الأضحية بالتقسيط، مع تسليمها للمشتري والذبح قبل سداد آخر قسط، هو بيع جائز شرعًا ولا يتعارض مع شرط تملك الأضحية قبل الذبح.

وأوضحت أنه بمجرد استلام المشتري للأضحية وامتلاكها لها، يصبح المشتري مالكًا للأضحية، حتى لو لم يسدد كامل الثمن بعد، حيث أن باقي الأقساط تكون في ذمة المشتري ولا تمنع ملكيته لها.

وفي السياق ذاته نقلت دار الإفتاء عن شمس الأئمة السرخسي في كتابه "المبسوط" أن المشتري يصبح مالكًا للمبيع بمجرد قبضه له، بغض النظر عن سداد باقي الثمن.