جريدة الديار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:29 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم تناقش مقررة الأمم المتحدة في تقريرها عن المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف القضائية. وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان أعمال تطوير مجزر بلقاس و يتابعان سير العمل في مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان موقع تجميع قش الأرز ببلقاس لمواجهة السحابة السوداء وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظو الدقهلية والغربية وكفر الشيخ يفتتحون محطتي المخلفات بنبروه ونشيل الوزيرة ومحافظوا الدقهلية والغربية وكفر الشيخ وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمدير الاقليمي للبنك الأوروبي يفتتحون المحطتين الوسطيتين للمخلفات في نبروه وقرية نشيل استخراج فيش وتشبيه أونلاين بالموبايل.. الرابط والأوراق 175 مخالفة تموينية بالدقهلية .. ضبط دقيق مدعم ومواد بترولية وسجائر وتجميع خبز إسرائيل تعترف: أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية 3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ29.7 مليار دولار في 7 شهور انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي بجامعة المنصورة الأهلية بمشاركة واسعة من الطلاب .. ”ابدأها بطاقة .. كملها بإنجاز” مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

توجيه رئاسي عاجل بسبب أراضي الدولة

نقدم معلومات قانونية عن عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وسرعة إجراءات التقنين.

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.