جريدة الديار
الأربعاء 1 يوليو 2026 08:25 صـ 16 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قرينة رئيس الجمهورية تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء وفاة رئيس مباحث مديرية امن دمياط اثر ازمة قلبية مفاجئة اثناء اداء مهام وظيفته جامعة المنصورة الأهلية نظمت ورشة عمل حول قياس وإدارة البصمة الكربونية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم التصدير وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مصري فرنسي لعلاج أطفال غزة المصابين بالسرطان لتقديم رعاية طبية متكاملة جامعة الأزهر: الدكتورة ايمان عبد الستار تقدمت باستقالتها بمحض ارادتها ورفضت العدول عنها هالاند يقود النرويج للفوز على كوت ديفوار والتأهل لدور 16 مصرع ضابط وأمين شرطة في حريق مخزن منشأة ناصر نادي قضاة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو رئيس جامعة المنصورة يستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي لسفارة ليبيا بالقاهرة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجمع الابتكار ويعتمد رؤية متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1700 قتيل

ننشر عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تبذل الدولة جهودًا كبيرة مبذولة لصالح ذوي الهمم، لاسيما منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، حيث حظى ذوو القدرات الخاصة باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، لدمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد إعلان وزارة التضامن انطلاق المرحلة الثالثلة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

في سياق متصل ، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تشمل جميع الإعاقات من سمعية وبصرية وحركية وأيضا قصار القامة وأشخاص طيف التوحد، وذلك فى 14 محافظة هى "القاهرة والجيزة والقليوبية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، سوهاج، الشرقية، المنوفية، وكفر الشيخ والغربية.

عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقة

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.