جريدة الديار
الأحد 11 مايو 2025 12:00 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل أمام الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة: تَصديِقّ الرئيس على قانون العمل خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومُحفزة ومُستدامة محافظ سوهاج يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير والانضباط بالشوارع والأسواق وزيرة البيئة تلتقي مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة لبحث سُبل حماية مسارات الطيور المُهاجرة في مصر محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق وتحريك المدير إلى مكان آخر محافظ دمياط يصل إلى الرياض للمشاركة بمنتدى ” حوار المدن العربية الأوروبية ” رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع التعديات على حرم الطريق رئيــس حــى غــرب المنصــورة يتابع أعمال تجميل ونظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بنطاق حى غرب المنصورة القليوبية: بدء تشغيل عيادة جراحة المخ والاعصاب بمستشفي القناطر الخيرية العام أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الرئيس الصومالي يستقبل زعيم إدارة ”خاتمو” ويبحث معه مسار بناء الدولة والوحدة الوطنية

هل يجوز الاقتراض من البنك لإتمام الزواج؟ الإفتاء ترد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة؛ بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.

وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليه، مضمونه: (ما حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها، فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا، ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط، وذلك لقوله- تعالى-: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد”، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.

هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة؟

كان الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردا على سؤال: ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.