الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 03:55 صـ 18 ربيع أول 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المسرحية الإماراتية «الليلة الأخيرة» تشهد حضورًُا جماهيريًا في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما التشكيلية منى عليوة: السيسي حول مصر من فريسة للمتربصين لدولة ذات كيان بين الأمم أحمد عبدالعزيز لـ«صالون التنسيقية»: الشعب المصري هو البطل الحقيقي منذ 2014 أحزاب سياسية: إعلان الرئيس السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة رسالة طمأنة لملايين المصريين بعد حصد المركز الأول ببطولة العالم .. وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يلتقيان منتخب السباحة بالزعانف لاعبتا كاراتيه الزهور تحققان ذهبية وفضية في بطولة سيرياس ايه رونالدو وتاليسكا يمنحان النصر السعودي انتصاره الثاني في دوري أبطال آسيا الأهلي يتصدر مجموعته ببطولة يد أفريقيا بعد الفوز على بطل الكونغو كيف تنهي توثيق «توكيل رسمي عام في الضرائب» داخل الشهر العقاري؟ مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي يسجل 1673 حالة بوحدة الاستقبال الأفراح والأغاني الوطنية في ساحات الوادي الجديد بعد قرار الرئيس السيسي إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة |صور مسيرات دعم وتأييد للرئيس السيسي في محافظات مصر لترشحه لفترة رئاسية جديدة

هل يجوز الاقتراض من البنك لإتمام الزواج؟ الإفتاء ترد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة؛ بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.

وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليه، مضمونه: (ما حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها، فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا، ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط، وذلك لقوله- تعالى-: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد”، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.

هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة؟

كان الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردا على سؤال: ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.