جريدة الديار
الخميس 21 أغسطس 2025 09:26 مـ 27 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اجتماع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي بنيوم السعودية رد التعليم تكشف شائعات مفبركة حول البكالوريا المصرية محافظ البحيرة تشكل لجنة حصر الإيجار القديم وتعقد اجتماعًا لبدء عمل لجان الحصر الميدانية السبت المقبل نجاح فرق متخصصة في انتشال ثلاث قطع أثرية ضخمة من أعماق البحر المتوسط قبالة سواحل أبو قير نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ”ابدأ” لدعم وتطوير القرى المنتجة محافظ الدقهلية يلتقي فريق المنصورة الأول لكرة القدم بملعب استاد المنصورة وكيل صحة الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ويستمع لآراء المرضى ويتابع سير العمل على أرض الواقع إستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي.. حملة ”صحة وطن” تقدم خدمات طبية مجانية شاملة في الإسكندرية الداخلية تتصدي لمستغلي الاطفال والأحداث في أعمال التسول موظفو بنك التعمير والإسكان يشاركون بمبادرة ”كتابي هديتي” بالتعاون مع بنك الكساء المصري ”الرشيدي” يصنع جسور الثقة مع أولياء الأمور والطلاب في مؤتمر البكالوريا المصرية وزارة البيئة تستعد لمُواجهة السحابة السوداء 2025-2026

بعد موافقة النواب .. 5 شروط لتولى منصب عضوية صندوق رعاية المسنين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين.

ووافق المجلس على صندوق رعاية المسنين، ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، حيث نصت المادة 34، على أن يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية:

1_أن يكون مصري الجنسية.

2_ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

3_أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

4_ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5_أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.

ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.

يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.