جريدة الديار
الإثنين 16 فبراير 2026 12:41 مـ 29 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رقمنة منظومة ”تقييم الأثر البيئي” وحجز تذاكر المحميات الطبيعية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن مواعيد المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة ومركز تراخيص المحال التجارية وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبي ضحية ”بدلة الرقص” ببنها: هددوني بحرق بيتنا وداسوا على وجهي بالأحذية المحافظ في جولة مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة لليوم الثاني على التوالي حالة الطقس لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلي السبت المقبل استقبال وزير الشباب والرياضة لمجلس إدارة النادي الأهلي تضارب الأقوال حول أسباب تأجيل زيارة الرئيس التركي للامارات العربية اليوم حقيقة الإدعاء بدفع رشاوى لأفراد الشرطة بمركز شرطة المحلة بالغربية المستشار النائب العام يجري زيارة لوزير العدل لتهنئته بتولي منصبه الجديد طـعنـة نـافـذة في الرئة لطالب ثانوى بالـدراكسة مركز منية النصر بالدقهلية

الحبس سنة وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

واستهدف مشروع القانون الجديد تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تعديلات قانون حماية المستهلك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.