جريدة الديار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 06:08 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراء رئيسة هيئة النيابة الادارية تهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد ضربات حاسمة لاسترداد حق الدولة بالبحيرة.. إزالة 40 حالة تعدٍ ومخالفة على مساحة 5700.5 متر مربع ضمن الموجة الـ30 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزة ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة بالقاهرة بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية جامعة الأزهر تطلق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة البحر اختفى فجأة.. ما السر وراء المشهد الذي أرعب سكان الأرجنتين؟ قبل انطلاق الجولة الثالثة.. أندية تواصل البحث عن أول هدف السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني

الحبس سنة وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

واستهدف مشروع القانون الجديد تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تعديلات قانون حماية المستهلك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.