جريدة الديار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:08 مـ 1 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المالية تعلن تبكير صرف مرتبات يونيو نقابة الأطباء لم نتلق شكاوي رسمية بشأن مستشفى الشاطبي احتفالًا بالعام الهجري الجديد.. مواهب الأوبرا للأوركسترا وكورال ذوي القدرات الخاصة على المسرح الصغير لو من غير رغوة يبقى مغشوش.. نصائح لشرب عصير قصب صحي (فيديو) «مشروع الدلتا الجديدة.. أحد ركائز الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة» ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط السيسي يؤكد دعم الاتفاق الأمريكي الإيراني.. ويدعو لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بغزة الإفتاء ترد على المشككين في رواية نسج العنكبوت ووقوف الحمامتين على غار ثور كيف خطف إمام عاشور لقب رجل مباراة مصر وبلجيكا في افتتاح المونديال؟ جامعة الإسكندرية: فتح تحقيق رسمي في وقائع مستشفى الشاطبي لكشف الحقائق خبير اقتصادي يكشف أسباب استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأمم المتحدة: 1.4 مليون نازح في لبنان و16 ألف إمرأة حامل يواجهن المخاطر بسبب النزاع السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع

الحبس سنة وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

واستهدف مشروع القانون الجديد تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تعديلات قانون حماية المستهلك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.