جريدة الديار
الأربعاء 15 يوليو 2026 12:13 مـ 30 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ السويس يتفقد مصنع مصر إيران .. ويستعرض معوقات الإنتاج لاقرار الحلول لدعم الصناعة الوطنية محافظ قنا يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي تعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية بالمحافظة خطوات نحو تحسين الأجور والرواتب للمصريين «دور الفن في تشكيل هوية الشعوب » ندوة بمكتبة الإسكندرية حاضنة رواق أسيوط تنظم أولى جلساتها الصيفية بعنوان«من الفكرة إلى النجاح» لدعم رواد الأعمال والابتكار السبت المقبل سوهاج: حملات رقابية مكثفة لضبط محلات المبيدات والأسمدة غير المرخصة بمركز جرجا .. وتحرير ٤ محاضر مخالفات كلية الزراعة جامعة القاهرة وشركة كايرو ثري إيه Cairo 3A تكرمان الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي المشترك سقوط مصعد بأربعة افراد من أسرة واحدة بعمارة سكنية بمدينة جمصه الجيش الأردني يعلن إسقاط ٣ صواريخ باليستية إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من طهران ترامب: لم نعد بحاجة لقواتنا في العراق .. وشراكتنا النفطية مع بغداد قوية .. ونسعى لزيادة استثماراتنا في العراق كلمات بسيطة جداً في حجم مسئولية الإمام في الصلاة أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم.. اعرف رأي دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؛ إذا كان من أغلب قوت أهل البلد، وفيه نفع وإغناء للفقراء في يوم العيد؛ لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.

وإن كان الأفضل والأوفق لمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا؛ لكي يتمكن من شراء وقضاء احتياجاته من مأكلٍ -أيًّا كان نوعه وجنسه-وغيرِه.

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؛ إذا كان من أغلب قوت أهل البلد، وفيه نفع وإغناء للفقراء في يوم العيد؛ لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.

حُكْم زكاة الفطر وبيان حِكْمة مشروعيتها

زكاة الفطر: هي مقدار مُتَقَوَّم من المال يَجِبُ على المسلم بشروط مخصوصة؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد وهو ما مقداره 2.040 كجم -على مذهب الجمهور-، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية أخرى: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه البخاري.

وقد نقل الإجماعَ على وجوبها غيرُ واحد من الأئمة؛ كالإمام ابن المُنذِر في "الإشراف" (3/ 61، ط. مكتبة مكة)، والإمام ابن قُدامة في "المغني" (3/ 79، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (4/ 46، ط. المطبعة المصرية القديمة).

والحكمة من مشروعيتها: التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه ابن وهب في "جامعه"، وابن زَنْجَوَيْه في "الأموال"، والبَيْهَقي في "السنن الكبرى".

مذاهب الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم

الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من طعام أهل البلد كالبُرِّ والتمر والشعير ونحوه من كل حَبٍّ وثَمر يُقتَات؛ لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق أنه «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه، وغيره من أحاديث الباب.

أما عن إخراجها -أي زكاة الفطر- لحمًا: فللفقهاء في المسألة تفصيل؛ حيث ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر سواء أكانت نقدًا أم غير نقدٍ.