جريدة الديار
الأربعاء 11 يونيو 2025 02:52 صـ 14 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توتر بين إسرائيل واليمن بعد اعتراض صاروخ باليستي لوس أنجلوس تحت تهديد التمرد: ترامب يتدخل العربي للتنمية الإجتماعية بالتعاون مع القومي للمرأة يوزع لحوم الأضاحي على الجاليات العربية ودور الأيتام والمسنين مقتل طالب في الفيوم: جريمة تهز الأوساط التعليمية المحافظ يتابع حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الشارع بحي غرب المنصورة وكيل تعليم الشرقية ينفذ اجتماع موسع شامل حفل زفاف ينتهي بتسمم غذائي لعشرين شخصًا بالمنيا نتنياهو: هناك تقدم في مفاوضات صفقة التبادل وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية وزير العمل يبحث مع وفدِ من ”الإتحاد الأوروبي” التعاون في المجالات ذات الإهتمام المُشترك ..” الفيديو كونفراس” وزيرة البيئة تشارك في إجتماع تشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي، على متن السفينة النرويجية ”ستاتسرااد ليمكول” ”تمريض المنصورة” تحصل على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية

عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون

تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ... بحبس وغرامة

ارشفيه
ارشفيه

حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.

وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.


وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.