جريدة الديار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 05:13 صـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط اصحاب سيشن توك توك هليود الضاهر والمصور ”الصياد” يفتتح المعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك ”أجرينا 2025” سقوط شاب النقاب بيتـحرش بالستات بمستشفي أبو النمرس نيابة أول المنصورة تستمع لأقوال مسن الدقهلية والتحفظ علي الباص المتسبب في سقوطه رئيس جامعة دمنهور يشارك في فعاليات منتدى QS العربي .. ويعلن إدراج جامعة دمنهور للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف QS العربي... محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 106 عزبة في 5 مراكز بالمحافظة نيابة المنصورة تفتح تحقيقًا في واقعة منع مسن من ركوب ميني باص كنت رايح اعمل اشاعة على عيني والتباع زقني وقعت على ضهري تصريحات متطرفة لوزيرة الاستيطان الإسرائيلية حول غزة الأرصاد الجوية تنفي تعرض البلاد لعواصف خلال الأيام المقبلة مصرع كهربائي صعقا خلال إصلاح عطل داخل صيدلية كبرى بدمنهور رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون

تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ... بحبس وغرامة

ارشفيه
ارشفيه

حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.

وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.


وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.