جريدة الديار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 11:46 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء السيسي وأردوغان في القمة العربية الإسلامية بالدوحة بيان خريطة وخطة العام الدراسي مجلس الدفاع الخليجي يعقد اجتماعًا عاجلًا بالدوحة للرد على الغارات الإسرائيلية على قطر اجتماع استثنائي في قلب الدوحة.. الصحف ووكالات الأنباء تسلط الضوء مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في الدوحة رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد رفيع المستوى من جامعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون بين الطرفين البحيرة في عيدها القومي استثمارات تتجاوز أكثر ملياري جنية ٤٥ مشروع يدخل الخدمة في شتي القطاعات لتعزيز التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ اليوم .... افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين جروب للنسيج بالأسكندرية تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر

عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون

تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ... بحبس وغرامة

ارشفيه
ارشفيه

حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.

وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.


وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.