جريدة الديار
الأحد 31 أغسطس 2025 01:40 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”البحيري”: متحدثا عن ”مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم” برئاسة قطاع الأمن المركزي بيان إعلامي لمحافظة الدقهلية حول تنفيذ قرار إزالة صادر لأحد العقارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام محافظة الشرقية يُنفذ ٥ دورات تدريبية لعدد ٤٤٦ شاب وفتاة محافظ الدقهلية يفاجئ محطة تعبئة الغاز بقلابشو إغلاق سنتر تعليمي غير مرخص بشارع سيتي بسوهاج .. بسبب واقعة صفع فتاة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تنظم ورشة عمل لطلاب برنامج معلمي الحضانة بالتعاون مع وزارة التضامن و”جايكا” اليابانية رسالة شكر وعرفان من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لكل من شارك في نجاح مبادرة السرد القرآني ”حسن”: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد ٥ معاهد وروضات بمنطقة دمياط الأزهرية أسعار الذهب اليوم الأحد حماس أعلنت مقتل السنوار ضمن قائمة نشرتها أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد ”خوسيه”: متفهم حالة غضب جماهير الفريق الأحمر

هل يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف بدون تحقيق؟ القانون يجيب

تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة جزاءات يتم توقعيها على الموظفين، وحدد موقف الموظف حال وقوع جزاءات تأديبية بدون تحقيق.

في هذا الصدد، نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك، يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وحظرت القانون، توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.