جريدة الديار
الخميس 1 يناير 2026 05:56 صـ 13 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الصحة بدمياط يفاجئ الطواقم الطبية بعد نصف الليل وزير الجيش الإسرائيلي يدعو لرفع الجاهزية تحسبًا لهجوم شبيه بـ٧ أكتوبر يستهدف المستوطنات ترامب يعلن بدء تغييرات جذرية في قوانين الهجرة ليلة رأس السنة نقابة الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة بسبب جـريمة مخلة بالشرف الجمعية المصرية للصداقة بين الشعوب تنظم الملتقى الأول للمرأة العربية لدعم الريادة والتمكين د. وسيم السيسي في حوار عابر للزمن: سر «الشرارة الأولى» في هايد بارك.. أصبحت حارسًا أمينًا على علم المصريات. القومي لذوي الإعاقة و”شباب القادة” يبحثان إطلاق برنامج قومي لتدريب ذوي الإعاقة على البرمجة وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تستعرض تقريرًا حول الاقتصاد الأزرق كطريق للتنمية المستدامة بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر جامعة المنصورة: تجديد اعتماد ”إيجاك” لمعامل مركز جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد وفق المواصفة الدولية ISO 15189:2022 د. منال عوض تعلن عن توقيع عقد توريد 20 حافلة كهربائية لمشروع النقل السريع لحافلات BRT، ضمن مشروع ” إدارة تلوث... الصحة: إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية

هل يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف بدون تحقيق؟ القانون يجيب

تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة جزاءات يتم توقعيها على الموظفين، وحدد موقف الموظف حال وقوع جزاءات تأديبية بدون تحقيق.

في هذا الصدد، نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك، يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وحظرت القانون، توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.