جريدة الديار
الأحد 2 نوفمبر 2025 01:48 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل ما دار في اجتماع محافظ الدقهلية بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة صحة الدقهلية: تشغيل جهاز كهربية القلب بمستشفى ميت غمر العام لعلاج اضطراب كهربية وعدم انتظام ضربات القلب لأول مرة إحالة 4 من أفراد الطاقم الطبي بإحدي مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأيبية المحكمة تؤجل نظر قضية الاعــتداء على مسن السويس لعدم الاختصاص محافظ الدقهلية: تحرير 13 محضرا في حملة رقابية وتفتيشية على المخابز مصرع ٢٣ قتيلًا جراء حريق في متجر بالمكسيك نميرة نجم: إفتتاح المتحف المصري الكبير يُثبت قُدرة مصر على حماية حضارتها و إبهار العالم أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد مشاركة الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير رئيس جامعة المنصورة شهد احتفال محافظة الدقهلية بافتتاح المتحف المصري بحضور المحافظ تفاصيل جولة محافظ الدقهلية الليلية بمدينة المنصورة

هل يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف بدون تحقيق؟ القانون يجيب

تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة جزاءات يتم توقعيها على الموظفين، وحدد موقف الموظف حال وقوع جزاءات تأديبية بدون تحقيق.

في هذا الصدد، نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك، يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وحظرت القانون، توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.